1 المواد القانونية التي نص على اجراء التفتيش هي من المادة 45 الى 50 من قانون الاجراءات الجزائية الجمعة يناير 21, 2011 12:23 am
* ♥¤ فاتح28 ¤♥ *
عضو فعالالمواد القانونية التي نص على اجراء التفتيش هي من المادة 45 الى 50 من قانون الاجراءات الجزائية
التفتيش لا يكون على العموم الا بناءا على ادن من وكيل الجمهورية و احيانا من قاضي التحقيق.
و الامر بالتفتيش يكون بناءا على طلب وكيل الجمهورية شخصيا ادا سمع بارتكاب جنحة او جناية او بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائبة .
بعد صدور الامر بالتفتيش يقوم ضابط الشرطة القضائية بعملية التفتيش المحدد بالامر على النحو التالي //
ـــ لا يمكنه اجراء التفتيش الا بحضور صاحب المسكن و ان تعدر على صاحب المسكن الحضور يعين ممثل عنه .
ـــ ادا رفض صاحب المسكن الحضور او كان هاربا او موقوفا و لايمكنه الحضور
لدواعي امنية يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين لحضور عملية التفتيش من
غير الموظفين الدين معه.
ـــ لا يحق لاي احد ماعدا ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتفتيش الاطلاع
على الاوراق او المستندات بل يجب عليه المحافظة على سر هده الوثائق ووضعها
ضمن حرز و يغلق عليها بعد جردها و يعاقب كل من يكشف سر هده الوثائق
بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 46 .
ـــ هده الشروط المدكورة اعلاه لا تطبق ادا كان التفتيش يتعلق بجرائم
المخدرات او الجريمة المنظمة او جرائم تبيض الاموال او جرائم الارهاب لكن
يجب المحافظة على سر الوثائق المتحصل عليها بعد التفتيش في هده الجرائم .
ـــ التفتيش لا يكون الا بعد الساعة 5 صباحا و لايكون بعد الساعة 8 مساءا
ـــ غير ان الوقت لا يحترم و يمكن اجراء التفتيش في اي وقت ادا تعلق التفتيش بالجرائم التالية //
1 ) جرائم المتعلقة بالاخلاق و المعاقب عليها بالمواد 342 الى 348 قانون العقوبات
2 ) جرائم المخدرات او الجريمة المنظمة او جرائم تبيض الاموال او جرائم الارهاب
في حالة الاخلال باي شرط من الشروط المدكورة اعلاه يصبح التفتيش باطلا و كل
اجراء او وثائق متحصل عليها من التفتيش لا يمكن للمحكمة الاعتماد عليها و
اعتبارها كانها غير موجودة
هدا باختصار امر التفتيش و تنفيده حسب القانون و الموضوع مفتوح للنقاش.
شكرا