2- الأساس القانوني للتأمين:
يرى أنصار هذا المذهب أي أساس التأمين قانوني محظ لكن اختلفوا في كيفية
تحديد معيار أو العنصر الذي يعتمد عليه, فالبعض يرى أن الخطر هو المعيار
القانوني المحدد للتأمين الذي ينتج عنه الضرر الذي يسببه الضرر, بينما يرى
طرف آخر بأن التعويض أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له. وهو
المعيار القانوني للتأمين.
-نظرية التأمين و الضرر:
يرى هذا الإتجاه أن التأمين لابد أن يستهدف إصلاح ضرر محتمل, إذ أن التأمين
هو نظام الحماية من أخطار محتملة الوقوع في المستقبل, وهو لا يحقق هاته
الحماية إلا إذا كان الهدف منه إصلاح الضرر الذي يسببه الخطر و يصيب ذمة
الإنسان المالية, و على ذلك فإن الضرر هو أساس التأمين.
و نلاحظ بأن هذا المعيار لا يصلح أساسا لكافة أنواع التأمين على الرغم من أن أنصار هذه النظرية يؤكدون على وجود عنصر الضرر فيها.
- نظرية التأمين و التعويض:
يرى أنصار النظرية أن أساس التأمين ليس الضرر في حدّ ذاته, و إنما الهدف من
التأمين هو التعويض, أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند
وقوع الخطر, لأن هذا التعويض يوجد في كافة أنواع التأمين عكس الخطر الذي
ينعدم في بعض أنواع التامين.
و يؤخذ على هذه النظرية بأنها لا تتفق مع الطبيعة الحقيقية لعملية التأمين و
هي حماية الإنسان من الخطر و الأسس الفنية التي تقوم عليها .
3- الأساس الفني للتأمين:
يرى الفقهاء الذين نادوا بهذا المذهب تأسيس التأمين وفق أسس فنية وذلك
بإحداث عملية تعاون يقوم بها المؤمن بتنظيمها بتجميع المخاطر التي يتعرض
لها و إجراء المقاصة وفق قوانين الإحصاء, غير أنهم انقسموا إلى فريق النادي
بحلول التعاون المنظم على أساس سبيل التبادل المبني على الصدفة البحتة, و
فريق ينادي بنظرية التأمين كمشروع منظم فنيا.
-نظرية حلول التعاون علة سبيل التبادل محل الصدفة البحتة:
تعتمد هذه النظرية في حقيقة الأمر على عملية التعاون بين المؤمن لهم الذين
توجهون مخاطر متشابهة, فالمؤمن لهم هم الذين يضمنون تغطية مخاطرهم بأنفسهم و
يقتصر دور المؤمن على الإدارة و التنظيم, التعاون بين الأعضاء وفقا لأسس
فنية تحدد منذ قبل كتحديد القسط الذي يدفعه كل عضو مع درجة احتمال وقوع
الخطر.
لقد اعتمدت هذه النظرية على الأساس الفني مهملة الأساس القانوني الذي هو
مكمل للجانب الفني للتأمين, و هذا ما يولد نقص فيما مدى فعالية هذه العملية
إذا اهتمت بعملية التعاون المنظم الذي يقوم بجلب المنفعة للمؤمن و لم تهتم
بمركز المؤمن له و حقوقه و التزاماته و بالتالي هناك فجوة في هاته النظرية
يستوجب عل المشروع إستدراكها و ذلك من خلال الجمع بين كل من المعيار
القانوني و المعيار الفني للتأمين.
- نظرية التأمين كمشروع منظم فعليا:
يعتقد أصحاب هذه النظرية أن عقد التأمين يتطلب مشروع منظم لأنه ليس كباقي
العقود لأنه ينطوي على عملية فنية تهدف إلى تجميع المخاطر و إجراء المقاصة و
تحديد القسط الذي يدفعه المؤمن و لذلك فإن عقد التأمين لابد أن يبرم عن
طريق هذا المشروع المنظم فنيا. هذا التنظيم هو الذي يعتبر الأساس الفني
للتأمين, و قد أنجبت هذه النظرية عنصرا جديدا وهو المعيار الفني لعقد
التأمين غير أنه غير كافي , لأن المعيار التي تأخذ به هذه النظرية لا يقتصر
على التأمين حيث يوجد العديد من عمليات المضاربة تدار بواسطة مشروعات
منتظمة فنيا, دون أن يطلق عليها وصف التأمين.
مما سبق يظهر بأن النظريات السابقة تنظر إلى جانب واحد من جوانب التأمين
حيث يقتصر بعضها على الجانب الإقتصادي و البعض الآخر على الجانب القانوني و
الفني, لكن في حقيقة الأمر لا يمكن الإستغناء عن معيار من هذه المعايير
الثلاث أو الفصل بينهما في عقد التأمين, إذاً فالتأمين هو التعاون بين
المؤمن لهم القائم على أسس فنية الذي ينظمه المؤمن و يلتزم فيه بتغطية
الخطر مقابل التزام المؤمن لهم بدفع الأقساط, من هذا نستنتج بأن عقد
التأمين ينطوي على أسس قانونية و اقتصادية و فنية تجعله مميز عن باقي
العقود الأخرى.
المطلب الثالث:مبادئ و خصائص عقد التأمين
1- مبادئ التأمين:
يقوم عقد التأمين على مجموعة من المبادئ أهمها:
- مبدأ حسن النية:
يلتزم المتعاقدين بإدلاء بجميع البيانات التي عقد التأمين فيكون التصريح من
طرف المؤمن لكل ما لديه من معلومات و الشروحات التي تخص عملية التأمين,
أما المؤمن يجب أن يبين بوضوح شروط العقد و الاستثناءات, و عليه فحسن النية
المتبادلة بين الطرفين هو جوهر العملية التأمينية و إخلال بهذا المبدأ
يستلزم مباشرة بطلاق العقد,
- مبدأ المصلحة التأمينية:
يشترط في هذا المبدأ أن تقوم المصلحة التأمينية للمؤمن له و المؤمن و ذلك
باستبعاد عنصر المغامرة من عملية التأمين, فيكون العنصر المؤمن واضح قابل
للتضرر, و هذا ما يعكس الحفاظ على المصلحة المتبادلة بين طرفي العقد .
- مبدأ التعويض:
يستلزم هذا الأخير أن يوفي المؤمن بالتزاماته إزاء المؤمن له في حالة وفق
الخطر المؤمن له, و يتمثل ذلك في دفع مبلغ التعويض و يطبق على هذا المبدأ
في كافة عقود التامين بخلاف عقد تأمين الأشخاص.
- مبدأ المشاركة:
حسب هذا المبدأ يقوم المؤمن له بإبرام عقد التأمين أو عقود التأمين تخص
موضوع تأمين واحد و لنفس الفترة لدى عدة شركات تأمين, بحيث تشترك هذه
الأخيرة عند تحقق الخطر المؤمن ضده في دفع التعويض المستحق للمؤمن له وفقا
لنسبة تأمينه أو بما يعادل القسط المحصل عليه.
2- خصائص التأمين:
يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص نذكر منها على سبيل المثال:
- عقد التأمين عقد رضائي:
يعني أنه لا ينعقد إلا بموافقة إدارتي طرفي العقد بالتوافق الإيجابي و
القبول و يستلزم الإثباتات الكتابية علة وثيقة التأمين و يوقع من الجانبين.
- عقد التأمين عقد ملزم للجانبين:
في هذا العقد يأخذ الطرفين صفة الدائن و المدين في نفس الوقت, فالمؤمن له
يلتزم بدفع الأقساط أما المؤمن يلتزم بتعويض الخسارة, فالتزام الأول يكون
محققا بينما التزام الثاني يكون معلقا.
- عقد التأمين عقد معاوضة:
و نعني بذلك صفة التعويض التي تميز عقد التأمين فيدفع المؤمن له قسط مقابل
تعويضه على الخطر في حالة وقوعه و يستقبل المؤمن الأقساط تعويضا لحمايته في
حالة وقوع الخطر.
- عقد التأمين عقد إذعان:
و يعتبر هذا الأخير بأنه عقد تعسفي لأن في عقد التأمين هناك الطرف القوي
الذي يملي شروطه, و ما على المؤمن له إلا الرضوخ أو الخضوع لهذه الشروط أو
رفضها باستثناء التأمينات الإلزامية.
- عقد التأمين عقد قانوني:
بمعنى أن المشرع ينظم عقد التأمين في نصوص و أحكام قانونية يعمل بها في حالة نزاع أو خلاف قائم.
المطلب الرابع: أقسام التأمين:
ينقسم التأمين إلى قسمين أساسيين:
1- تقسيم التأمين من ناحية الشكل:
يعود هذا التقسيم إلى مشكل الهيئة التي تقوم بها عمليات التأمين و بالتالي ينقسم هذا التأمين إلى تأمين تعاوني و تأمين بأقساط محددة.
*التأمين التعاوني:
و هو ذلك التأمين التي تقوم به جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التي
قد تنزل بأحدهم نتيجة تحقق خطر معين و ذلك من مجموع الاشتراكات التي قد
يلتزم كل فرد من الجماعة بدفعها و يتميز هذا النوع من التأمين بأن كل فرد
في جماعة التأمين التعاوني يجمع في شخصه صفتي المؤمن و المستأمن, أي
الاشتراك الذي يدفعه كل عنصر قابل للتغيير .
إن اجتماع صفتي المؤّمن و المستأمن في كل فرد من أفراد الجماعة يعتبر
الخاصة المميزة, فالتأمين التعاوني لا يهدف إلى تحقيق ربح لأعضائه و إنما
إلى توزيع الخسائر عليهم, فأعضاء الجماعة هم المستأمنون و هم الذين يدفعون
التعويض لمن يصاب بخطر ما.
أن يكون الإشتراك الذي يدفعه كل عضو قابلا للتغيير, فإذا زادت التعويضات
المطلوبة عن الإشتراك المجتمعة أمكن مطالبة الأعضاء بقسط تكملي لتغطية
التعويضات, و إذا نقصت التعويضات المستحقة بنسبة الناقص من الاشتراكات. في
هذا النوع من التأمين تقوم مسؤولية تضامنية بين أعضاء الجامعة بحيث يتحمل
الموسر منهم نصب المعسر, و نظرا لخطورة هذه الخاصية التي قد تدفع الأفراد
إلى عدم الإقبال على هذا النوع من التأمين, فإن هذه الهيئات لجأت إلى تحديد
حد أقصى لا يتجاوز مسؤولية العضو.
* التأمين بأقساط محددة:
يتعهد المؤّمن بأن يدفع التعويض المالي عند تحقق الخطر, و ذلك مقابل أقساط
محددة يلتزم المؤمن بدفعها و خصائص هذا النوع من التأمين عكس خصائص النوع
السابق ففيه استقلال لشخصية المؤّمن عن شخصية المستأمن و فيه يتحدد القسط و
التعويض المالي مقدما.
في هذا النوع من التأمين تستقل شخصية المؤمن عن شخصية المستأمن كما قلنا
سابقا بالمؤمن هم جماعة المساهمين الذين تمثلهم شركة التأمين و في مواجهتهم
جمهور المستأمن الذين يلتزمون بدفع الأقساط, فإذا زادت الأقساط المدفوعة
عن قيمة التعويضات كانت الزيادة ربعا للشركة و لا يستطيع المستأمنون
المطالبة بها.
يحدد هذا النوع القسط مقدما فيعرف المستأمن وقت إبرام العهد مقدار ما
سيدفعه من أقساط و الشركة هي التي تحدد الأقساط وفق أسس علمية (جداول
الإحصاء التي لديها).
و أخيرا فإن مقدار ما يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر يتحدد أيضا وقت إبرام
العقد سواء كان ذلك بتحديد إلتزام المؤمن بمبلغ معين كما في حالات التأمين
على الحياة أو بوضع حد أقصى لا يتجاوزه إلتزام المؤمن كما في التأمين في
الأضرار.
2- تقسيم التأمين من ناحية الموضوع:
إتفق أغلب فقهاء التأمين على تقسيم التأمين من حيث الموضوع إلى تأمين بحري و
بري و جوي, و ينقسم التأمين البري إلى تأمين اجتماعي و تأمين خاص و
التأمين البري الخاص ينقسم بدوره إلى تأمين على الأشخاص, و تأمين على
الأضرار, و سنقوم بشرح ذلك بالتفصيل:
* التأمين البحري و البري و الجوي:
أساس هذا التقسيم هي طبيعة المخاطر المؤمن منها و هو أول تقسيم يجب إجرائه
للتمييز بين التأمين البري الذي ينهي إليه التأمين على الحياة و غيره من
أنواع التأمين.
فالتأمين البحري هو أقدم أنواع التأمينات ظهورا, و يهدف إلى تغطية مخاطر
البحر, أي مخاطر السفينة و ما تحملها, أما الأشخاص فلا يدخلون في التأمين.
أمّا التأمين البري فهو التأمين الذي يغطي كل المخاطر الأخرى التي لا تدخل تحت أيّ نوع من الأنواع الثلاثة السابقة.
* التأمين الخاص و التأمين الإجتماعي:
التأمين الخاص الذي يؤمن الشخص الإحتياط للمستقبل و يؤمن لنفسه أو لذويه,
أمّا التأمين الإجتماعي هدفه تحسين حالة طبقة اليد العاملة أي تأمين
أفرادها ضد ما يتعرضون له, و دفع هذا التأمين لرغبة الدول في مساعدة الصحة
الشغلية, لأنهم أكثر تعرض للخطر و الأضرار و لهذا تجعله الدول إجباريا
لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.
* التأمين على الأضرار و على الأشخاص:
التأمين على الأضرار يهدف إلى تعويض المستأمن على الضرر الذي أصاب ذمته
المالية نتيجة خطر معين. أمّا التأمين على الأشخاص هو تعهد للمؤّمن بأن
يدفع للمستأمن و إلى شخص آخر مبلغا من النقود أو إيراد مرتبا عن تحقق حادثة
متعلقة بشخص هذا الأخير كالوفاة أو المرض و ذلك مقابل قيام المؤمن له بدفع
أقساط دورية معينة.
المبحث الثاني: أنواع و عناصر التأمين و مدى تأثيرها على النشاط الإقتصادي:
يعتبر التأمين أداة لحماية أصحاب المشاريع الإقتصادية لمواجهة الخسائر
المفاجئة التي تظطرهم إلى زيادة أسعار السلع, مما يعمل على اختلال التوازن
في تكلفة السلعة و بالتالي على نظام الأسعار التي يعتبر بدوره عاملا من
عوامل حفظ التوازن في الإقتصاد الكلي. و تختلف أهميته الإقتصادية للتأمين
باختلاف أنواعها, فالتأمين في المشاريع الإقتصادية له أهمية بالنسبة
للمصلحة الفردية و العامة لإعطاء الطمأنينة للإستثمار الوطني و عليه الحفاظ
على النمو الإقتصادي المستثمر. وهذا كله بفضل الدور الديناميكي الذي يقدمه
التأمين الإقتصادي من ضمانات لازمة لرأس المال عكس ما نجده في التأمين على
الحياة, فهو ينعكس بصفة إيجابية على الجانب الإجتماعي و مدى تحقيق
الطمأنينة و الترابط العائلي لذا فإن اختلاف تأثير التأمين على النشاط
الإقتصادي يكون حسب تنوع التأمين وعناصره.
المطلب الأول: عناصر التأمين
يندرج ضمن عناصر التأمين كل من الخطر المؤمن منه و مبلغ القسط الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن.
1- الخطر:
الغرض من عقد التأمين هو تأمين شخص من خطر يهدده أو من حادث يحتمل وقوعه,
فلذلك كان الخطر هو العنصر الأساسي الذي يقوم عليه عقد التأمين, فإذا زاد
الخطر بطل عقد التأمين, و لهذا الأخير عدة تعاريف في مجال التأمين:"فهو
حادث مستقبلي يحتمل الوقوع, لا يتوقف على إدارة أي من الطرفين".
كما تندرج عدة أنواع من الأخطار أهمها:
- الخطر الثابت و الخطر المتغير:
فالتأمين على الحريق هو التأمين من خطر ثابت لأن إحتمالات تحققه واحدة خلال
مدة ثابتة سواء يكون الحريق أو لا يكون. أمّا التأمين على الحياة فهو خطر
متغير لأنه يواجه هذا الخطر في مراحل متغيرة من حياته لأن المدة غير ثابتة.
- الخطر المعين و الخطر الغير معين:
يكون الخطر المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه قد تحقق شخصا كان أو شيئا
معينا وقت التأمين. أما الخطر غير المعين فيكون إذا كان المحل الذي يقع
عليه تحقق غير معين وقت التأمين, و إنما يتعين وقت تحقق الخطر.
2- القسط:
يعتبر القسط المقابل الذي يلتزم المؤمن له بدفعه من أجل تغطية الخطر الذي
يأخذه المؤمن على عاتقه و القسط عنصر جوهري في عقد التأمين و ذلك لما له من
أهمية.
و يعتبر القسط في نظر المشرع بمثابة ثمن الخطر أو تعبير عن الخطر بقيمة مالية, و يتكون القسط مما يلي:
- القسط الصافي:
وهو مقابل الخطر الذي يغطيه و يتوقف قيمته على درجة احتمال وقوعه و مدى جسامة ما يقع من خسارة.
- علاوة القسط:
يسعى المؤمن دائما إلى تحقيق ربح, ولذلك فإن علاوات القسط تحتوي على نفقات
اكتتاب العقود و نفقات الإدارة و الضرائب, بالإضافة إلى هامش الربح لأن
المؤمن في حد ذاته يعتبر تاجرا.
المطلب الثاني: أنواع التأمين
يعرف التأمين بأنه مجال شاسع للغاية بحيث أن نطاق تطبيقه غير محدود, فكلما
تعددت الأخطار ظهرت أنواع جديدة من التأمين, لذلك فإن تقسيم أنواع التأمين
يرجع تبعا للخطر المؤمن ضده, أو على أساس الإدارة العملية حسب الغرض من
التأمين أي تبعا للهيئات التي تمارس عمليات التأمين.
1- التأمينات على الأشخاص:
يعرف التأمين على الأشخاص بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بدفع مبلغ معين أو
تقرير إيراد إذا ما حدث أمر يتعلق بشخص المؤمن له, كما يمكن للمؤمن له أن
يعقد التأمين لنفسي الخطر عند عدة مؤّمنين و إذا حصل الخطر سوف يحصل على
مجموعة من التأمين المتفق عليها, و له عدة صور منها:
- التأمين على الإصابات و الحوادث.
- التأمين على المرض.
- التأمين على الزواج و الأولاد.
- التأمين على الحياة.
2- التأمين على الأضرار:
يسعى التأمين على الأضرار إلى إصلاح الخسائر التي تصيب مال المؤّمن له
مباشرة و هو يخضع بكافة أنواعه إلى المبدأ التعويضي و ينقسم بدوره إلى
قسمين:
أ- التأمين على الأشياء:
ويعمل على حماية المؤمن له من الأضرار المادية التي قد تصيبه في ماله أو عقاره بسبب تحقق مخاطر متعددة, و يندرج تحت هذا التأمين:
- التأمين ضد الحريق
- التأمين ضد السرقة
- التأمين ضد أضرار المياه
- التأمين ضد البرد بالنسبة للفلاحة.
ب- التأمين على المسؤولية:
ويهدف إلى تغطية خسائر مادية التي يترتب عن مسؤولية المؤمن له بسبب الأضرار التي ألحقت بالغير, و الذي يكون فيها مسئولا قانوناً.
و يطلق على تأمينات المسؤولية "تأمينات الدين" أو تأمينات الخصوم, و لذلك
تتدخل ثلاث عناصر (أشخاص): المؤّمن, المؤّمن له المسؤول و المتضرر, و هذا
الأخير لا يكون طرفا في العقد و الذي يمارس حقا مباشرا على المؤمن في
تعويضه عن الضرر.
و يسعى التأمين على المسؤولية إلى تحقيق الحماية الإجتماعية بفضل الضمان
الذي يمنحه المؤمن, فيمكن للمؤمن له إعادة رؤوس أمواله دون أن يتحمل
الخسائر التي وقعت بسبب مسؤوليته و في نفس الوقت تعويض الضحية عن كل
الخسائر التي ألحقت به.
3- التأمين على القروض الموجهة للتصدير:
يعتبر تأمين القرض الوسيلة التي تمنح للتأمين مقابل دفع قسط بضمان حالة عدم
الدفع أو عدم تحصيل حقوقهم من قبل الزبائن معروفين مسبقا و هم في حالة
إفلاس عن الدفع. و لقد تطور هذا التعريف, حيث أصبح لا يقتصر فقط على القروض
الممنوحة للزبائن, و لكن على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتصدير, فيضمن
بذلك عدة مخاطر: خطر عدم التحويل, خطر الصرف, الخطر السياسي,
الكوارث...ألخ. و يمكن إعطاء تعريف شامل للتأمين على القرض:
" هو وسيلة من وسائل التمويل المصرفي و أداة تأمينية تسمح للدائنين مقابل
دفع أقساط لشركة التأمين من تغطية المخاطر التجارية و غير التجارية للقرض
المرتبطة بعمليات التصدير فيما بين الدول, كما أنه أداة من أدوات تنمية
الصادرات من خلال ضمان الإئتمان المرتبط بالتصدير بين مشتري محلي و بائع
أجنبي.
المطلب الثالث: وسائل توازن عملية التأمين
إن التسيير الأمثل للتعاونية لا يكفي وحده لتوازن العمليات في نشاط
التأمين, و لذا يفرض المشرع على هيئات التأمين تكوين إحتياطات, فهي في صالح
المؤمن لهم من جهة و تسمح للمؤّمنين بالبقاء و المحافظة على وضعيتهم في
السوق.
و تتشكل هذه الوقاية عبر وسائل داخلية و التي تتمثل في مختلف الإحتياطات
الفنية, و اللجوء إلى وسائل خارجية كالتأمين المشترك و إعادة التأمين.
1-الوسائل الداخلية:
* الإحتياطات:
على شركات التأمين أن تحتفظ بأموال إحتياطية لمواجهة الإلتزامات المستقبلية
أو المطالبات التي قدمت لها و لم يتم تسويتها أو تسديدها, و يمكن حصر
مختلف الإحتياطات التي تحتفظ بها عادة هيئات التأمين و هي:
أ- إحتياطات الأخطار السارية:
إنّ إصدار شركة تأمين للوثائق يكون على مدار السنة, بحيث تصل هذه الأخيرة
إلى نهايتها في حين نجد وثائق التأمين لم تنتهي مدتها بعد, فلا بد أن يحتفظ
المؤّمن بمبالغ مالية في مواجهة الأخطار السارية و تشمل الوثائق السارية
المفعول في نهاية السنة المالية.
ب- الإحتياطي على التعويضات تحت التسوية:
و هي تحدث من خسائر غير متوقعة أو خارقة للعادة, لذا تحتفظ شركات التأمين
سنويا بجزء من أرباحها لتغطية الأخطار التي قد تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو
ظروف قاسية, و يطلق على هذا الجزء بالإحتياطي الإضافي.
ج- إحتياطي التعويضات تحت التسوية:
يعني هذا النوع من الإحتياطات أنّ المؤّمن مدين إزاء المؤّمن لهم أو
المستفيدين من عقود التأمين, فقد يطالب المؤمن له بالتعويض قبل نهاية السنة
و لكن لا يمكن ذلك لأسباب متعددة منها:
- إجراءات التأكد من حدوث الخطر للمؤمن ضده و إثبات العلاقة السببية
المباشرة التي أدت إلى وقوع الحدث وقتا طويلا, حيث تنتهي السنة المالية دون
تحقق ذلك.
- يحدث الضرر في تاريخ قريب من نهاية السنة.
- يقيم مبلغ التعويض دون أن يدفع إلى المؤمن له.
و لهذا تجعل شركة التأمين تحتفظ باحيتاطي التعويضات تحت التسوية, و يقدر
مبلغ الإحتياط بالنسبة لكل متضرر, أما في حالة ما لم يتم تقسيم الخسارة بعد
تأخذ بعين الإعتبار عوامل ترتبط بوقوع الحادث و مدى أحقية المؤمن له في
التعويض.
د- الإحتياطي الحسابي:
و هو عبارة عن المبالغ التي تقابل إلتزامات شركته التأميني إزاء المؤمن لهم
مقيمة بطريقة رياضية طبقا لجداول الوفيات و معدلات الفائدة, و يخص في هذا
النوع من الإحتياطي التأمين على الحياة, و لها الأخير نوعان, التأمين في
حالة البقاء و التأمين في حالة الوفاة. و منه فلاحتياطي الحسابي هو تلك
الزيادة التي يقبضها المؤمن في السنوات الأولي من عقد التأمين أو الجزء
الذي يدخر للمؤّمن له, و قد يكون إجماليا أو فرديا, فلاحتياطي الإجمالي
يمثل ما يحتفظ به المؤمن لكل نوع تأمين يمارسه, أما الاحتياطي الفردي فهو
نصيب كل مؤمن له في الاحتياطي الإجمالي, و نستطيع القول أن الإحتياطات
الحسابية تسمح للمؤمن أن يواجه خطرا متزايداً بدون أن يغير من قيمة القسط.
2- الوسائل الخارجية:
* إعادة التأمين:
قد تجد شركة التأمين نفسها أحيانا أمام طلب التأمين لمخاطر مركزة بحيث أن
إمكانياتها المالية لا تسمح لها بقبوله, و حتى لا تضيع متعامليها تحتفظ
بجزء في حدود طاقتها و تحول الباقي إلى شركات تأمين أخرى أو إلى عدة شركات,
و بالتالي توزع الخطر على عدة مؤّمنين, و يطلق على هذه العملية "بإعادة
التأمين" تسمى شركة التأمين الأولى بالمؤمن المباشر, بينما تلقب الشركة
التي أعيد التأمين لديها بشركة إعادة التأمين.
و ينظم العلاقة ما بين المؤّمن الأصلي و شركة إعادة التأمين عقد يسمى "عقد
إعادة التأمين" و هو ذلك العقد الذي به يتنازل المؤمن إلى شخص آخر هو معيد
التأمين بكل أو بجزء من الأخطار المؤمن عليها, بحيث أن المؤمن يبقى المسؤول
الوحيد أمام المؤمن له, هذا الأخير لا تربطه علاقة مباشرة بمعيد التأمين. و
تتنوع طرق عمليات إعادة التأمين أهمها:
أ- الطريقة الإختيارية:
فهو عقد مستقل, ففيه يعالج كل عملية على حدة فيقدم المؤمن الأصلي قصاصة
بعدد معيدي التأمين تحتوي على جميع تفاصيل الخطر( القسط, مبلغ
الإحتفاظ...), و عند توقيعها من طرف معيد التأمين الأول معينا نسبة القبول
المرغوب فيها, و يعاد العملية عدة مرات إلى أن يمتص كل المبلغ المعروض.
و بالرغم من أن هذه الطريقة تعالج عقود التأمين بصفة مستقلة إلا أن إجراءات
تنفيذها تأخذ وقتا طويلا قد يعرض المؤمن المباشر إلى خطر وقوع الحادثة.
ب- إعادة التأمين بالاتفاقية:
يقوم المؤمن المباشر بعقد اتفاقية مع معيد أو أكثر للتأمين حيث يوافق الطرف
الأول على التنازل عن عمليات التأمين الداخلة في حدود الإتفاقية و يوافق
الطرف الثاني على قبول هذه العمليات, و هنا تسير الأمور بشكل تلقائي عكس
التأمين الإختياري و يأخذ التأمين بالإتفاقية صورتين و هما:
- الاتفاقية النسبية (الحصية)
- اتفاقية زيادة الخسارة.
فالاتفاقية النسبية تعني فيها يعاد تأمين جزء من الأقساط بنسبة ثابتة (تحدد
مسبقا), و تطبق على جميع الأقساط التي يتحملها شركة التأمين, أما اتفاقية
زيادة الخسارة فتتحمل شركة التأمين جزءا معينا من الخسارة و تتحدد النسبة
حسب الاتفاقية مسبقا بينما تتحمل ما يزيد عن ذلك شركة إعادة التأمين.
ج- التأمين المشترك:
يعمل التأمين المشترك على توزيع الأخطار على عدد معين من المؤمنين بنسب
متساوية أو غير متساوية, و هي عملية يقوم بموجبها عدة مؤمنين غير متضامنين
بتغطية نفس الخطر في إطار إبرام عقد تأمين وحيد, و فيه توزع الأخطار بنسب
يتفق عليها في العقد في حين تخول مهمة التسيير و الإدارة من بداية العقد
إلى نهايته أو فسخه إلى المؤّمن الرئيسي مقابل عمولة يتقاضاها هذا الأخير و
يسمى المؤمنون الآخرون بالمشاركين في التأمين التابعين للتأمين المشترك
صنفان:
ج-1- التأمين المشترك بالتراضي:
حيث يقوم المؤمن الرئيسي بمناقشة العقد مع شركائه و يخص الأمر نسبة
المشاركة, شروط الضمان... و بعدها يقيم حصة كل شريك في التعويض لمطالبته
بها, و نجد هذا النوع يناسب أكثر التأمين على الأخطار الجسيمة.
ج-2-التأمين المشترك مسير من طرف مجمع POOL: و فيه تحدد الإجراءات و نمادج التسيير مسبقا في إطار مجمع التأمين المشترك.
المطلب الرابع: تأثير التأمين على المتغيرات الحيوية في الإقتصاد:
1- الدور الإقتصادي للتأمين:
التأمين يواكب تطور الأخطار باختلاف أنواعها, فهو يعمل على الحفاظ على هدفه
الأساسي (الحماية) و حتى يكون وسيلة للمضاربة تفرض الدولة رقابة خاصة علة
شركات التأمين تتمثل في المحافظة على التزاماتهم إزاء المؤّمن لهم وذلك
بتكوين احتياطات مختلفة.
و مع كل هذا يراعي التأمين إلى جانب المصلحة الفردية المصلحة العامة, فهو
يقوي الإقتصاد الوطني و يصبح عامل إنتاج بالمحافظة على وسائل الإنتاج
الأخرى, و بالتالي على المر دودية الإقتصادية من خـلال:
- تكوين رؤوس أموال و تمويل المشاريع:
يعمل التأمين على تجميع كتلة معتبرة من الأموال بواسطة الإحتياطات الفنية,
لأن تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة, ومنه شركات التأمين لا تكتنز هذه
الموال بل توظفها في صور متعددة (أسهم, سندات, عقارات...), و بالتالي
المساهمة في تمويل المشاريع الإقتصادية من خلال الإقبال على إقامة مشاريع
جديدة مما يترتب عن ذلك رفع مستوى معيشة الأفراد و بالتالي تحقيق الإستمرار
الإجتماعي.
- التأمين مصدر للعملة الصعبة:
تعتبر بعض البلدان التأمين مصدرا لاستقطاب العملة الصعبة, وذلك يخلق مجالا
للمعاملات التجارية و المالية مع الخارج(دفع الأقساط, حركة رؤوس الموال,
تعويض المتضررين...), وقد يكون رصيد العمليات موجبا أو سالبا حسب السنوات و
حسب هيكل قطاع التأمين للبلد المعني, فإذا كان موجبا فهو يؤدي إلى جلب
العملة الصعبة و العكس صحيح.
- التأمين وسيلة ائتمان:
يسهل عملية اكتساب القرض بفضل الضمانات التي يمدها للموردين و بالتالي
يساهم في تكوين الدخل الوطني بتوليد قيمة مضافة للإقتصاد بفضل تشجيع
الإستثمار عن طريق الطمأنينة و الضمان الذي يمنحه.
2- التأمين و ميزان المدفوعات:
يمثل التأمين بند من بنود ميزان المدفوعات و بالتحديد في ميزان حركة رؤوس
الأموال حيث تسجل فيها أقساط إعادة التأمين التي تحولها الشركات الوطنية
بموجب الإتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين في الخارج و كذلك تسيير محفظة
الأصول المالية لشركات التأمين, و كذا العمليات المرتبطة باستثمارات مباشرة
تقوم بها شركات إعادة التأمين في الخارج.
و تأثير التأمين في ميزان المدفوعات يرتبط برصيد العمليات التأمينية الذي
يمثل الفرق بين الأموال الواردة و الأموال الصادرة, و بالتالي يتناسب حجم
التدفق الطبيعي للأموال إلى الخارج تناسبا عكسيا مع درجة نمو صناعة التأمين
المحلية.
3- التأمين و التضخم:
يلعب التأمين دور مهما في الحد من خلق الضغوط التضخمية التي تسببها زيادة كمية النقود المتداولة و هذا من خلال:
- الإقبال على طلب التأمين يؤدي حتما إلى حجز الموال التي كانت ستنفق.
- يعمل التأمين على توفير حصيلة معتبرة من الموارد المالية ليعاد استثمارها
في مشاريع منتجة, مما يزيد من حجم السلع و الخدمات المعروضة و في النهاية
التوازن بين العرض و الطلب.
4- التأمين و الدخل الوطني:
لمعرفة أهمية التأمين في الإقتصاد فلا بد من معرفة أقساط التأمين للفرد
الواحد و علاقته مع الناتج الوطني الخام. و كلما كانت العلاقة مهمة سيكون
دليل على تطور البلد المعني, و يساهم التأمين في تكوين الدخل الوطني من
خلال تحقيق قيمة مضافة و تقاس هذه الأخيرة بالفرق ما بين رقم العمال لقطاع
التأمين أي مجموع الأقساط الصادرة خلال السنة و مجموع المبالغ المدفوعة إلى
الغير.
و هناك عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار لتقييم مساهمة التأمين في الدخل الوطني و هي:
* المساهمة الكمية:
- دفع مباشر للموارد في الإقتصاد الوطني بفضل دفع مبالغ تأمين للمؤّمن لهم.
-تزويد الإقتصاد الوطني بأموال من خلال تموين مؤسسات خاصة أو حكومية بالسلع و الخدمات.
-توفير رؤوس الأموال لاستثمارها في مشاريع مختلفة.
* عوامل أخرى:
يعمل التأمين على تشجيع مكتتبي التأمين على الإدخار, الإستثمار, تسهيل منح
الإئتمان الذي يلعب دورا أساسيا في التنمية الإقتصادية و تطوير قطاع النقل.
الفصل الثاني: واقع سوق التأمين في الجزائر غداة الإستقلال إلى اليوم
من خلال هذا الفصل سنقوم بالتحدث على نشأة التأمين بالجزائر و تطوره
تاريخيا إلى غاية تحقيق الإنتاج الإقتصادي مرورا بتنظيم سوق التأمين في
الجزائر قبل صدور قانون 95-07 وبعد صدور هذا القانون, بالإضافة إلى تحديد
منتوجات سوق التأمين في الجزائر.
المبحث الأول: التأمين في الجزائر غداة الإستقلال
يعد التأمين أحد الركائز الرئيسية للإقتصاد الوطني لذلك جعل السلطات
الجزائرية تتدخل و تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة السلطة مؤسسات التأمين.
المطلب الأول: الفترة الإستعمارية
يرتبط وجود التأمين بالجزائر بوجود الإستعمار و مؤسساته التي تسير هذا
النشاط حيث ظهر في أوروبا على شكل تعاوني إثر إنشاء الشركة التعاونية
للتأمين من الحريق سنة 1961. و تتبعها إنشاء التعاونية المركزية الفلاحية
من طرف الفلاحين الفرنسيين, وفي الحقيقة إن الظهور لهذه الشركات كان تجسيدا
للتشريعات الفرنسية التي أملاها قانون 13جويلية 1930, و الذي تواصل تطبيقه
إلى 1947حيث أدت الضرورة إلى سن قانون جديد يتلاءم و الظروف الجديدة
لمتطلبات العصر آنذاك و هو مرسوم 06 مارس 1947 الذي يتضمن تكوين لائحة
إدارية عامة لمراقبة مؤسسات التأمين بالجزائر.
ومن أهم ما يمكن ذكره في هذه الفترة عن التأمين أنه اقتصر على المعمرين حيث
لم يستفد الجزائريون إلا بالقليل منه خاصة إذا علمنا أن التأمينات
الإجتماعية ظهرت متأخرة بالجزائر مقارنة بفرنسا و الدول الأخرى, و كانت
تسعى السياسة الإستعمارية من وراء ذلك إلى ترك الشعب الجزائري يتخبط في
مشاكله الإجتماعية و الإقتصادية, و يظهر ذلك جليا من خلال الهيمنة الفرنسية
بنسبة 59% من مجموع مؤسسات التأمين أي ما يعادل 127 من 218 مؤسسة و اقتصر
الدور الإجتماعي للتأمين في هذه الفترة على تلبية حاجات المعمرين, أما
الدور الإقتصادي فلم يكن له دورا فعالاً نظراً لقلة المؤسسات الصناعية
المؤّمنة في الجزائر.
المطلب الثاني:فترة ما بعد الإستقلال
كان نشاط التأمين إثر خروج المستعمر الفرنسي مسيراً من طرف مؤسسات أجنبية, و
نتيجة للسياسة الإستعمارية الراسخة في عمل هذه المؤسسات اغتنمت الفرصة
التي تجني منها أرباحاً طائلة من خلال إعادة التأمين بفروعها بفرنسا من أجل
تهريب الأموال, وهو ما أدى بالسلطات الجزائرية للتدخل سنة 1963 فور
إدراكها للخطر الذي تشكله هذه الممارسات على الإقتصاد الوطني.
و يتمثل هذا التدخل في سن قانونين أساسيين في 8جوان 1963 ينصان على:
1- إنشاء عملية إعادة التأمين قانونية و إجبارية لجميع عمليات التأمين
المحقق بالجزائر, و هذا من خلال تأسيس الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة
التأمين"CAAR" كمؤسسة وطنية.
2- يوجد القانون الثاني من هذا التدخل على مؤسسات التأمين, تقديم ضمانات
مسبقة, و طلبا الإعتماد لدى وزارة المالية لتمكينها من مزاولة نشاطها
بالجزائر.
و يمكن تلخيص أهم الأهداف التي كان يرمي إليها هذا القانون في:
أ- مراقبة استعمال الأموال المجمعة من الأقساط المحصلة.
ب- تجنب تحويل الأموال العمومية إلى الخارج عن طريق عمليات إعادة التأمين.
و نظرا لكون الأحكام السابقة الذكر لا تتفق و مصالح مؤسسات التأمين
الأجنبية, فضلت هذه الأخيرة توقيف نشاطها و الإنسحاب من الساحة الإقتصادية و
لم يبقى سوى 17 مؤسسة كانت في مقدمتها:
- الشركة الوطنية للتأمين
- الصندوق المركزي لإعادة التأمين للتعاونية الزراعية CCRMA.
- التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية و الثقافة MAATEC.
و من الجدير بالذكر أن قوانين 63 مثلت بداية النشاط الفعلي و النزيه
للتأمين الجزائري, و ذلك من خلال تحويل التأمين من وسيلة لتحقيق الأهداف
الشخصية إلى خدمة مصالح العام.
المطلب الثالث: تأميم التأمين في الجزائر
نظراً للأهمية الإقتصادية التي يكتسبها قطاع التأمين و مدى فعاليته في دفع
وتيرة التنمية رأت السلطات المركزية للبلاد أنه لا بد من تأميم هذا القطاع
من أجل تنظيم نشاطه و استغلاله, و قد تمثل هذا التدخل للدولة في إصدار
قوانين مكملة لقانون 63 ينص على ما يلي:
- الأمر رقم 127-66 ينص على إحتكار الدولة لكافة عمليات التأمين.
- الأمر رقم 129-66 ينص على تأميم الشركة الجزائرية للتأمينSAA.
أمّا التنظيم الجديد لسوق التأمين الجزائري سنة 1973, و الذي كان نتيجة الزيادة المستمرة في الطلب على الخدمة التأمينية فيتمثل في:
- إنشاء الصندوق المركزي لإعادة التأمين و تخصيصه في عمليات إعادة التأمين
التي كانت من اختصاص الشركة الجزائرية للتأمين SAA و كان اختصاصه تأمين
الأخطار الصناعية.
المبحث الثاني: تنظيم سوق التأمين في الجزائر
يخضع حاليا سوق التأمين قانونيا إلى الأمر 95-07 المؤرخ في 25جانفي 1995
المتعلق بالتأمينات, و الأمر 96-06 المؤرخ في 10جانفي1996 المتعلق بتأمينات
القرض الموجه للتصدير.
يضم سوق التأمين في الجزائر (14) أربعة عشر شركة منها (06) ستة شركات تمارس
نشاطها قبل صدور الأمر 95-07 و بعد صدور هذا الأمر أنشأت الشركات الأخرى.
المطلب الأول: الشركات الوطنية قبل صدور الأمر 95-07
1- الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR:
تعتبر إحدى الشركات الكبرى لقطاع التأمين في الجزائر, نشأت عام 1963 و كانت
مكلفة بالمراقبة من خلال التنازل القانوني, حيث كانت تلزم مختلف الشركات
التي تزاول نشاطها في الجزائر أن تتنازل عن حجم الأقساط بنسبة 10% لصالح
الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمينCAAR .
و في 1975 تنازلت عن نشاط إعادة التأمين إلى الشركة المركزية لإعادة
التأمين CCR, في 1985 تنازلت عن محفظتها في فرع النقل إلى الشركة الجزائرية
للتأمين الشاملCAAT و في إطار إعادة هيكلة نشاطها أصبحت تختص بالتأمين عن
الأخطار الصناعية.
و في سنة 1989 و مع إلغاء قانون التخصص و الإنتقال إلى الاستقلالية عملت
الشركة من جديد على تنويع محفظتها (النقل, السيارات, تأمين الأشخاص), وفي
1995 تنازلت عن محفظتها في فرع القرض الموجه للتصدير إلى الشركة الجزائرية
للتأمين و ضمان الصادرات CAGEX.
- الرأسمال الإجتماعي انتقل من500مليون دج سـنة 1994إلى 2مليار دج ثم 2.7ملياردينار سـنة1998.
- شبكة توزيع الشركة 5فروع جهوية و 77وكالة, أما الغير مباشرة 39وكيلاً عاما.
- عدد العمال 1737 عامل سنة 1996, 1636عامل سنة 1997 إلـى 1964عامل سنة
1998, و يرجع هذا الإنخفاض إلى ذهاب عدد من المتعاقدين, في حين تصل إنتاجية
كل عامل إلى 2.5مليون دج.
2- الشركة الجزائرية للتأمين SAA:
تأسست الشركة الجزائرية للتأمين في 12سبتمبر1963 في صور مختلطة جزائرية
بنسبة 61% ومعربو بنسبة 39%. و في 27 ماي 1966 أممت الشركة في إطار احتكار
الدولة لمختلف عمليات التأمين . و في 21ماي 1975 ومع ظهور قانون التخصص
إحتكرت الشركة كل من فرع السيارات, الأخطار البسيطة, تأمينات الحياة.
- رأسمالها الإجتماعي يقدر ب3100مليون دج, و شبكة توزيعها 24وحدة و 309 وكالة.
- عدد العمال إنتقل من 5218عاملا في 1995إلـى 4325عاملا حاليا, و يفسر هذا الإنخفاض بخروج المتقاعدين.
3- الشركة الجزائرية للتأمين الشاملCAAT
نشأتها في 1985, اهتمت في البداية بالأخطار المرتبطة بفرع النقل و ذلك طبقا
لمبدأ التخصص واحتكار الدولة لقطاع التأمين في تلك الفترة, و عند إلغاء
التخصص في إطار الإصلاحات الإقتصادية المعتمدة أصبحت CAAT مؤسسة اقتصادية
عمومية تمارس مختلف فروع التأمين.
- شبكة التوزيع كانت 10 وكالات في بداية 1985, و انتقلت حاليا إلى 5فروع و 70وكالة.
- رأسمالها الإجتماعي يقدر ب60مليون دج في 1985, و انتقل إلى 230مليون دج
سنة 1992 ثم إلـى 900مليون دج, و حاليا يصل إلى 1500مليون دج.
- عدد العمال انتقل من 300عامل في بداية نشاطها إلـى 1200 عامل سنة 1996, و حاليا يصل عدد العمال إلى 1365عامل.
4- الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR:
بدأت الشركة نشاطها في 1975 قصد تحقيق المهام التالية:
- المساهمة في تطوير السوق الوطنية لإعادة التأمين من خلال ارتفاع قدرتها على الإحتفاظ.
- ترقية التعاون الدولي و الإقليمي في مجال إعادة التأمين
- رأسمال الشركة يقدر حاليا 2000مليون دج.
- عدد العمال انتقل من 28عامل في 1975 إلى 101 في 1985 إلـى 115 عامل في 1990 و حاليا 112 عامل.
5- التعاضديات:
يضم السوق الجزائري للتأمينات عدة تعاضديات منها:
أ- الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA:
تعرف التعاونية الفلاحية بأنها شركة مدنية للأشخاص ذات طابع تعاوني برأس
مال متغير و لا يسعى إلى تحقيق ربح. يتكون الصندوق الوطني من 62 صندوق
محليا و يضمن الصندوق الأخطار التالية: البرد, الحريق, التأمين الشامل على
الماشية, التأمين الشامل على النخيل و التمور, و التأمين على أجسام سفن
الصيد, الاستغلال الفلاحي.
ب- التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية و الثقافةMAATEC:
إعتمدت في 1966 بصدور أمر إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 1992, سمح
لهذه التعاضدية أن تؤّمن على السيارات و التأمين الشامل للسكن. وصل حجم
الصندوق التأسيسي سنة 1998 إلى 71 مليون دج.
المطلب الثاني: الشركات المعتمد عند صدور الأمر 95-07:
فرع :Ⅰشركات التأميم المتخصصة:
1- الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX:
نشأت الشركة في 10جانفي 1996 بموجب الأمر 96-07 المتعلق بتأمين القرض الموجه للتصدير, و اعتمدت بمرسوم رقم 26-235 في 20جويلية 1996.
- رأسمالها 250مليون دج عند نشأتها ليصل حاليا إلى 450مليون.
مهام الشركة:
- ضمان العمليات الموجهة للتصدير لحسابها الخاص و لحساب الدولة ( الخطر السياسي لحساب الدولة, و الخطر التجاري لحسابها الخاص).
- ضمان تحويل الصادرات.
- تقديم النصائح و المساعدة للمصدر و تزويده بالمعلومات الإقتصادية و القانونية.
- عدد العمال يصل إلى 29عامل من بينهم 17 إطار.
2- شركة ضمان القرض العقاري SGCI:
و هي مؤسسة عمومية اقتصادية, أنشأت في ديسمبر 1997 برأس مال قدره 1000مليون
دج و تتمثل مهام الشركة في تقديم ضمانات القروض الممنوحة من طرف المؤسسات
المالية من أجل الحصول عليها.
3- الشركة الجزائرية لضمان قرض الإستثمارAGCI:
اعتمدت في 1998 لممارسة عمليات التأمين المرتبطة بقروض الإستثمار الموجهة
للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة, رأسمالها الإجتماعي يقدر ب2مليار دج.
4- صندوق ضمان الأسواق العموميةCGMP:
و هي مؤسسة مالية متخصصة, أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-07 في 21فيفري1998 و تتمثل مهامه فيما يلي:
- تسهيل عملية تنفيذ المشاريع التنموية في قطاع الهياكل القاعدية و البناء.
- منح الضمانات بمختلف أنواعها.
- الإستفادة من تسبيقات تعاقدية و قانونية موجهة لتغطية نفقات تنفيذ الأسواق العمومية أو الطلبات.
فرع Ⅱ: شركات التأمين الأخرى
1- Trust Algéria:
وهي شركة للتأمين و إعادة التأمين مختلطة جزائرية بحرينية قطرية, تساهم
فيها البحرين بحصة 60% و قطر بحصة 5% أما حصة الجزائر فتتقسمها كل من CHAR
ب17.5% و الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR ب17.5%.
أعتمد الشركة في نوفمبر 1997 برأسمال اجتماعي يقدر ب 1.8مليار دج.
2- الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين CIAR:
إعتمدت في 5أوت 1998 لتباشر مختلف عمليات التأمين برأسمال اجتماعي 450مليون دج وتضم شبكة توزيع ب25 وكيلا عاما.
3- الجزائر للتأمينات La A2:
أنشأت هذه الشركة بموجب أمر 95-07 في 25جانفي 1995 و منح لها الإعتماد في
05أوت 1998 لتمارس نشاط التأمين و إعادة التأمين, و يقدر رأسمالها ب
500مليون دج.
4- شركة تأمين المحروقات CASH:
و هي شركة ذات أسهم برأسمال اجتماعي قدره 1800مليون, و نباشر عمليات تأمين المحرقات إلى جانب فروع التأمين الأخرى.
إلى جانب هذه الشركات الوطنية و الخاصة, تم اعتماد عدة شركات جديدة في التأمين:
- مجموعات التأمينات المتوسطة GAM: في 2001 و بالتالي تدعم موقف التأمين في الجزائر, و يظهر ذلك من خلال اعتماد تسعة سماسرة تأمين.
المبحث الثالث:منتوجات سوق التأمين في الجزائر
يعتبر السوق الجزائري للتأمينات خصب, وذلك راجع إلى تنوع منتوجات هذا
الأخير, وذلك راجع إلى النهضة الإقتصادية التي تسعى الدولة الجزائرية إلى
تحقيقها عن طريق الإصلاحات الإقتصادية المعتمدة في كل المجالات المالي و
الصناعي و غيرها, و خاصة عندما انتهجت الجزائر سياسة الإنفتاح التام للسوق
الجزائري للإستثمار الأجنبي مما ولد منتوجات موازية في سوق التأمين و هذا
ما يشجع من الإستثمار في هذا السوق.
المطلب الأول: تأمين السيارات
طبقا لمبدأ إلتزام التأمين على السيارات في الجزائر من خلال القانون
الفرنسي المؤرخ في 27فيفري 1958 و الذي تم تمديده لاحقا بالأمر الصادر في
1962.
و في 30جانفي 1974 صدر أول نص قانوني متعلق بإلزامية تأمين السيارات و الذي
ينص المادة (1): "التأمين إجباري لكل السيارات التي لها محركات و تنتقل عن
طريق العمومي سواء كان لها عجلتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر, و كذلك
بالنسبة للمقطورات النصفية."
كما أنه توجد مجموعة من الأخطار التي يؤمن عليها أو المضمونة:
- المسؤولية المدنية للمؤمن له:
يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار
المعنوية و المادية التي يمكن أن يسببها للغير و يضمن هذا التأمين في حالة
تحركها أو توقفها.
- التأمين على هيكل السيارة و ضمان خسارة الإصطدام.
- ضمان السرقة و الحرق و ضمان انكسار الزجاج.
- ضمان التعاقد لصالح الراكبين في السيارة.
المطلب الثاني: التأمين على الحريق, الأخطار الزراعية, هلاك الماشية
1- التأمين على الحريق:
نص المشرع الجزائري التأمين على الحريق بالنص على: "يضمن المؤّمن من الحريق
جميع الأضرار التي تتسبب فيها النيران غير أنه إذا لم يكن هناك إتفاق
مخالف لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر
الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة
للتحول إلى حريق حقيقي".
للتأمين على الحريق الصفة الإلزامية في بعض القطاعات, حيث يجبر القانون
الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الإقتصادية المدنية أن تكتب تأمينا من
خطر الحريق.
2- التأمين من الأخطار الزراعية:
يضمن المؤمن الأخطار التي يمكن أن تلحق بالمحاصيل الزراعية, كالبرد,
العاصفة, الجليد, الفيضانات, الثلج...ألخ.و ذلك حسب الإتفاق المنصوص عليه
في العقد.
3- التأمين من هلاك الماشية:
يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو
أمراض و يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات لفرض الوقاية أو تحديد الأضرار
إذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.
المطلب الثالث: تأمين نقل البضائع
تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة المستعملة لنقلها إلى أخطار عديدة.
1- تأمين البضائع المنقولة بحراً:
و هو الأكثر استعمالا, فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب وثيقة التأمين البحري على البضائع.
2- تأمين البضائع المنقولة جواً:
تخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جواً لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمين
البحري أما عن تأمين المراكب الجوية فهو يضمن الأضرار المادية التي قد تلحق
بالمركبة الجوية حسب الإتفاق في العقد.
3- تأمين البضائع المنقولة براً:
ينص هذا النوع من التأمين الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق
البرية أو السكك الحديدية و بالإمكان أن يمتد الضمان أثناء عمليات الشحن و
التفريغ, و ذلك حسب الإتفاق في العقد.
المطلب الرابع: تأمينات الأضرار الأخرى
1- تأمين خسائر الاستغلال و تأمين كسر الآلات:
أ- تأمين خسائر الاستغلال: يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له
بجزء من النفقات العامة التي لا يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة
من جراء وقوع حادثة.
ب-تأمين كسر الآلات: تضمن الأضرار التي تلحق بالآلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ, خلل في البناء, إنقطاع التيار...ألخ.
2- الأخطار الصناعية و أخطار التركيب:
أ- الأخطار الصناعية: إضافة إلى خطر الحريق, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, الإنفجارات, سقوط أجهزة, ظواهر طبيعية...إلخ.
ب- أخطار التركيب: و يضمن العتاد المؤمن عليه من أخطار كهر بائية, حريق ضغط متزايد.
3- تأمين متعدد الأخطار:
من أجل ضم عدة أخطار في عقد تأمين وحيد, لجأ المؤمن إلى استعمال عقود تأمين
تسمى بالأخطار المتعددة, وهي تضمن الأخطار الرئيسية التي يتعرض لها المؤمن
له: الحريق, انفجار, أضرار المياه, انكسار الزجاج, السرقة...إلخ؛ و منها:
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للتاجر و الحرفي.
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للسكن.
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للعمارات.
- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للصناعة.
4- تأمينات الأشخاص:
تضمن تأمينات الأشخاص حسب القانون الجزائري الأخطار التالية:
- الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية.
- الوفاة بعد وقوع الحادث.
- العجز الدائم, الجزئي أو الكلي.
- العجز المؤقت عن العمل.
- تعويض المصارف الطبية الصيدلانية و الجراحية.
و يمكن أن يأخذ التأمين على الأشخاص الشكل الفردي أو الجماعي.
5- تأمين الصادرات:
يضمن تأمين الصادرات نوعية من الأخطار:
- الخطر التجاري و ينتج عن إعسار المدين أو عدم الدفع.
- الخطر السياسي و ينتج عن قرار تأخذه الدولة يعرقل إتمام الصفقة أحداث السياسة كوارث طبيعية.
الفصل الثالث: الطلب الفعال لنشاط التأمين في ظل المؤسسات المراقبة له
و آفاقه المستقبلية في الجزائر
المبحث الأول: الطلب في سوق التأمين الجزائري
سوق التأمين في الجزائر هو حجم الأقساط ال