1 بحث حول الجنسية المكتسبة الإثنين يناير 31, 2011 8:00 pm
Abdou
عضو فعالالجنسية المكتسبة
المبحث الأول : إكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس
يعرفالتجنس
بأنه كسب جنسية الدولة كسبا لاحقا للميلاد (بعد الميلاد ) بناءاعلى طلب
مقدم من الطالب للتجنس للدولة المعنية بتوفر شروط معينة ، والذيتتمتع
الدولة إزاءه بسلطة التقدير بحيث يكون لها حق إجابة الطلب أو رفضه ،ويعتبر
التجنس من أهم وسائل الدخول في جنسية دولة أجنبية في العصر الحديث، حيث
يتاح للفرد الدخول في جنسية هذه الدولة بناءا على طلبه ،وهذه هيالصورة
العادية للتجنس .
ومن هذا التعريف يتبين لنا أن هناك كأصلعام
دعامتين يقوم عليهما التجنس أولهما تعبير صريح من جانب الفرد يعرب فيهنيته
في الحصول على جنسية الدولة ، وثاني الدعامتين يتمثل في إستجابةالدولة لطلب
الراغب في التجنس ،فإرادة الفرد وحدها لا تكسبه جنسية دولةإلا بموافقة هذه
الأخيرة ، وينبني على ذلك نتيجة هامة :
أنه لا يصح الطعن في القرار الصادر برفض الجنسية لمن طلبها بمقولة أنه إستوفى سائر الشرائط المتطلبة قانونا (1) .
المطلب الأول :شروط التجنس والإستثناءات الواردة عليها
1- شروط التجنس :
حالةإكتساب
الجنسية الجزائرية بالتجنس قد تناولتها المادة 10من قانون الجنسيةالصادر
في 15/12/1970 ولم تعدل في قانون الجنسية المؤرخ في 27/02/2005 تنصهذه
المادة على أنه : "يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبالإكتساب الجنسيةالجزائرية أن
يحصل عليها بشرط :
1- أن يكون مقيما في الجزائر منذ 07سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب .
2- أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس .
3- أن يكون بالغا سن الرشد .
4- أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف .
5- أن يثبت الوسائل الكافي ة لمعيشته .
6- أن يكون سليم الجسد والعقل .
7- أن يثبت إندماجه في المجتمع الجزائري ويقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده (2) .
ومن خلال المادة السالفة الذكر يتضح أن هناك شروط يجب أن تتوف في طالب التجنس نتناولها بالتفصيل :
شرطالإقامة
: إشترط المشرع الجزائري في الأجنبي طالب التجنس أن يكون مقيما
فيالجزائرمنذ 07 سنوات متتالية على الأقل أن يكون هذا الأجنبي مقيما
فيالجزائر بصفة منتظمة عند منحه الجنسية الجزائرية وإلا فالطلب يعد
مرفوضالعدم توفر شروط الإقامة .
ويثبت شرط الإقامة بالإستظهار بشهادة إقامة مسلمة من طرف السلطة المختصة .
-سن
الرشد : بالرجوع إلى المادة 04 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة
1970المعدل والمتمم بالأمر05/01 لسنة 2005 نلاحظ ان سن الرشد في مفهوم
هذاالقانون هو سن الرشد المدني أي 19 بدلا من 21سنة الذي كان منصوص
عليهسابقا وهكذا يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي ينص
علىأن سن الرشد هو السن المطبق في القانون المدني .
وقد الزم
المشرعالجزائري طالب التجنس بلوغ سن الرشد ،لأن كسب جنسية جديدة يترتب
عليهتغيير خطير في المركز القانوني ،وعليه اوجب كمال الأهلية .
-
حسنالسيرة والسوابق العدلية : تشترط كل تشريعات الجنسية حسن السلوك
والأخلاقلدى طالب التجنس وقد نصت الفقرة 04من المادة 10من قانون الجنسية
الجزائريبأنه يجب لقبول طلب التجنس أن تتوفر في صاحبه الأخلاق الحستة
والسيرةالطيبة والسوابق النظيفة إذ أنه يجب ان لا تسبق محاكمته بحكم مخل
بالشرفسواء بالسجن أو بدونه من المحاكم الوطنية اوالمحاكم الأجنبية المقامة
فيالجزائر .
وكل محاكمة بالوصف المذكور تمنع صاحبها من منح
التجنسحرصاعلى نظافة أعضاء الجماعة الجزائرية وبالتالي فكل محتال أو خائن
أو لصأو معتد بالفواحش أو كل ماشابهها مما يخل بالشرف ،لايقبل طلبه
،لأنالمصلحة الوطنية ترفضه ولا تقبل الدولة أمثال هؤلاء ممن يعكرون
صفوالمجتمع و يجلبون المتاعب .
ويتضح من خلال ماسبق إن الذي
تمتمحاكمته لأسباب سياسية لا تمس بالحقوق العامة لا يقع تحت مفهوم
المحكومعلي بجريمة مخلة بالشرف وعليه فإنه لايفقد حقه في طلب الجنسية
الجزائرية .
-وسائل كافية للعيش : حتى ليصبح طالب التجنس عالة على
المجتمع الجزائري فإنالمشرع أشترط شرط ينصص على " أن يثبت الوسائل الكافية
للمعيشة " وهذهالوسائل الكافية لم يتعرض القانون لتحديدها بل ترك أمر
تقديرها للسلطةالمختصة وعلى طالب التجنس أن يظيف إلى طلبه شهادة تفيد أنه
غير فقير تسلمله من رئيس بلدية مكان إقامته مرفقة بشهادة مسلمة من إدارة
الضرائب مباشرةوان يدلي بكل مايثبت أهمية مكاسبه العينية أو مداخيله
السنوية أو تقديمنسخة من عقد عمل أو بطاقة تشغبل
- سلامة الجسد
والعقل : إنغالبية التشريعات تنص على شرط سلامة الجسد والعقل لدى طالب
التجنس ، فلايقبل تجنس المسرى عقليا أو ذوي العاهات وذلك صيانة للصحة
العامة للمجتمع .
وقدإشترط المشرع الجزائري هذا الشرط في الفقرة
06من المادة 10 من قانونالجنسية الجزائري ، مما يجب على الطالب ان يظيف على
طلبه شهادة طبية مسلمةمن طبيب معتمد لدى المحاكم تفيد ان الطالب في حالة
حسنة من الناحية الصحيةالعامة وخاصة انه سليم من كل مرض تناسلي او مرض السل
أو السرطان او مرضالأعصاب وأن حالته الصحية جيدة ولا يحتاج لشيء .
وإذا
كشفت الشهادةالطبية عن نوع من أنواع الأمراض المذكورة فعلى وزير العدل أن
يحيل المعنيبالأمر على إختصاصي ليحدد الخطورة والنتائج الفردية والإجتماعية
للمرضويسبق هذا الإختبار دائما رفض الطلب .
- إندماج طالب التجنس
فيالمجتمع الجزائري : يستوجب في هذا الشرط أن يثبت طالب التجنس بأنه
يعرفالتقاليد والمعتقدات الموجودة بالجزائر وكذلك اللغة العربية لأن
هذهالأخيرة تكون دليل على إندماجه في المجتمع
الإستثناءات الواردة في شروط التجنس
لقدنصت
المادة 11 من قانون الجنسية الجزائرية على الإستثناءات في شروط التجنس،
وقد عرفت هذه المادة تعديلا بموجب الأمر 05/01 المتضمن قانون
الجنسيةالجزائرية إذ في الفقرة الأولى من هذه المادة تنص بإمكانية الأجنبي
الذىقدم خدمات إستثنائية للجزائر أو لفائدتها أو المصاب بعاهة أو مرض جراء
عملقام به خدمة للجزائر أو لفائدتها التجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر
عنأحكام المادة 10 من نفس القانون والتي تتعلق بشروط التجنس .
فالفقرةالثانية
من نفس المادة أي المادة 11 تنص على إمكانية الأجنبي الذي يكونتجنسه فائدة
للجزائر التجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن الشروطالمنصوص عليها في
المادة 10 .
اما الفقرة الثالثة والأخيرة تتضمنإمكانية زوجة وأولاد
أجنبي متوفى الذي كان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل فيالصنف المذكور في
الفقرة الأولى اعلاه ،طلب تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقتالذي يطلبون تجنسهم
.
يلاحظ أن شرط عدم أخذ بعين الإعتبار أحكام الإخلال بالشرف الصادرة بالخارج من طرف الحكومة قد ألغيت .
وكذلكاجل
تخفيض السنوات من 07 إلى 18 شهرا بالنسبة للولد المولود في الخارج منأم
جزائرية وأب أجنبي قد ألغيت أيضا لعدم جدواها كون أن المادة 06 منقانون
الجنسية الجزائرية الحالي يعتبر الولد المولودمن أم جزائرية لهجنسية أصلية
بالنسب ( 3
المطلب الثاني :إجراءات التجنس و أثار إكتساب الجنسية الجزائرية .
-إجراءات التجنس :
تختلفإجراءات
التجنس من دولة لأخرى ، فبعض الدول جعلت إختصاص منح الجنسية موكولإلى
السلطة التشريعية كبلجيكا ، فالتجنس في مثل هذه الدول يتم بموجب
قانونوالبعض الاخر من الدول يمنح الإختصاص للسلطة التنفيذية ومن بينها
الجزائر،إذ تنص المادة 12من قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب
الأمر05/01المؤرخ في 27/02/2005 "يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي .
يمكن أن يغير لقب المعني و إسمه بطلب منه في مرسوم التجنس .
يتولىضابط
الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات
المتعلقةبالتجنس ، وعند الإقتضاء تغيير الأسماء والألقاب بناءا على أمر من
النيابةالعامة " .
وكذلك تنص المادة 25 من هذا القانون على أنه"
ترفعطلبات إكتساب الجنسية الجزائرية او التخلي عنها أو إستردادها
إلىوزيرالعدل مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت إستفاء
الشروطالقانونية " (4 .
فبعد إحالة الطلب إلى وزارة العدل تقوم
هذهالأخيرة بإحالة الملف المحكمة التي يقيم بدائرة إختصاصها الإقليمي
للتأكدمن صحة الوثائق ، وبعد إستكمال الإجراءات تحيل المحك2-مة الملف إلى
وزارةالعدل إذ تنص المادة 26من نفس القانون على أنه :" إذا لم تتوفر
الشروطالقانونية يعلن وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ
إلىالمعني .
ويمكن لوزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني " ( 5) .
- اثار إكتساب الجنسية الجزائرية :
تترتب على إكتساب الجنسية اثار فردية وأخرى جماعية
-بالنسبة
للأثار الفردية : فإن الفرد المتجنس يتمتع بجميع الحقوق المتعلقةبالصفة
الجزائرية إبتداءا من تاريخ إكتسابها وهذا ماتنص عليه المادة 15 منقانون
الجنسية وتتمثل هذه الحقوق في :
- حق مباشرة جميع الوظائف العمومية وتولي المناصب السياسية .
- حق الإنخراط في الجمعيات والنشاط ضمن المجتمع المدني .
-كذلك
المتجنس بالجنسية الجزائرية له حق ممارسة نيابة إنتخابية ،وبعدما كانمقيد
لمدة 05سنوات لممارستها في المادة 16 من قانون جنسية 1970 التي ألغيتفي
قانون 2005 .
- حق الملكية الفلاحية والصناعية والتجارية في نطاق القانون .
- حق تغيير إسمه ولقبه بما هي عليه وضعية الألقاب والأسماء بالجزائر ز
- الحق في الرعاية الصحية والتعليم وكذلك الرعاية الإجتماعية .
-بالنسبة
للأثار الجماعية : جاءت المادة 17 من قانون 2005 صريحة بقولها "يصبح
الأولاد القصر لشخص إكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 10 من هذاالقانون
جزائريين في نفس الوقت كوالدهم .
على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين إبتداءا من بلوغهم سن الرشد " .
وحسبمفهوم
هذه المادة فإن الأبناء القصر للمتجنس بالجنسية الجزائرية يصبحونكوالدهم
جزائريين ، إلا ان المشرع الجزائري بعد تعديل 2005 إستحدث الفقرةالثانية و
المذكورة أعلاه، حيث جاء في مفهومها أنه :
يمكن للأولادالقصر التخلي
عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين من بلوغهم سن الرشد أيالفترة التي يمكن
لهم التنازل تتراوح مابين بلوغهم 19 سنة و 21 سنة .
المبحث الثاني: إكتساب الجنسية بفضل الزواج.
إنالزواج
يعد أهم سبب لإكتساب الجنسية في أغلب دول العالم ولعل إكتسابالجنسية
بالزواج أكثر حدوثا من إكتسابها بأسباب أخرى وذلك بعدأن كثرإختلاط الشعوب
ببعضها البعض وإنتشرت الهجرة بين مختلف الدول وأصبح الزواجالمختلط ظاهرة
عادية (6) .
فعند انعقاد الزواج كأن يتزوج جزائريبفرنسية أو أن
يتزوج فرنسي بإيطالية فما أثر هذا الإختلاف على جنسيةالزوجةأتدخل بزواجها
في جنسية زوجها أم أنها تبقى محتفظة بجنسيتها ؟
للإجابة على هذا التساؤل يجب التطرق إلى أسس الجنسية والمتمثل في مبدأين .
المطلب الأول: أسس إكتساب الجنسية بالزواج.
تتمثلهذه
الأسس في إعتبارين هما: وحدة الجنسية في الأسرة ،وإحترام إرادة
المرأةفالمدافعون عن الإعتبار الأول يقولون بإكتساب الزوجة جنسية زوجها
كأثرلزواجها به ، والمدافعون عن الإعتبار الثاني يقولون بإحتفاظ
الزوجةبجنسيتها فلا تأثير لزواجها بأجنبي على جنسيتها ولكل فريق حججه.
1ـإعتبار
وحدة الجنسية في الأسرة: ساد هذا الإعتبار حين كانت كانت تعتبرالمرأة
ناقصة أهلية تخضع في تصرفاتها لإذن زوجها الذي يعتبر رب الأسرةودعم هذا
الإعتبار بعدة حجج منها:
ـ أن الأسرة من أجل ديمومتهاوإنسجام
أعضائها وعدم تعرضها لأي تزعزع أو تصدع، ينبغي أن تسود فيها وحدةالجنسية
ولما كان الزوج هو رب الأسرة والزوجة تخضع لسلطته فالمنطق يقضيبدخول الزوجة
فـي جنسية زوجها كأثر لزواجها به ونجاح الأسرة وتجانسها (7).
يؤدي إلى انسجام وتجانس المجتمع لأن هذا الأخير يتكون من مجموع الأسر المبحث
وذلك يضمن بالتالي استقرار الدولة.
-إن
وحدة الجنسية في الأسرة يضمن ولاء الأبناء للدولة بخلاف لو أن الزوجةبقيت
محتفظة بجنسيتها فربما تغير ولائهم لها لما لها من تأثير عليهم.
- إن رضا المرأة بالزواج بأجنبي يعني رضاها بالدخول في جنسيته.
- إن من شأن وحدة الجنسية في الأسرة تجنب مشكل تنازع القوانين في بعض مسائلها الخاضعة في بعض الدول لقانون جنسية الزوجين.
-إذا
احتفظت الزوجة بجنسيتها وهي مقيمة في دولة زوجها فذلك يحرمها منالتمتع
بالحقوق التي يتمتع بها مواطنوها، إضافة إلى خطر تعرضها للإبعادولو أن حربا
قامت بين دولتها ودولة زوجها ولذلك إن دخولها في جنسية زوجهامن شأنه أن
يجعلها تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها وطنيوا زوجها وأنهالا تتعرض لخطر
الإبعاد لاكتسابها الصفة الوطنية بزواجها.
وأخيرافإن احتفاظ الزوجة
بجنسيتها من شأنه جعل الأبناء مزدوجي الجنسية ويكون ذلكلما قانونها يكسب
أبناءها جنسية دولتها على أساس حق الدم المنحدر منها وفيذات الوقت يكسبهم
قانون جنسية زوجها أيضا جنسية دولته على أساس حق الدمالمنحدر منه ومشكل
ازدواج الجنسية هو من المشاكل التي تسعى الدولوالمؤتمرات الدولية إلى العمل
على كيفية تجنبه، وفي وحدة جنسية الأسرة مايجنب الوقوع في هذا المشكل.
ب-
احترام إرادة المرأة: على إثرالحركات النسوية التي ظهرت بعد الحرب
العالمية الثانية المنادية بالمساواةبين الرجل والمرأة في جميع نواحي
الحياة، امتدت مناداتها بالمساواة إلىمجال الجنسية، فالمرأة لا تكتسب ولا
تفقد جنسيتها إلا وفقا لذات القواعدالمقررة بخصوص الرجال مما يعني احترام
إرادتها في مجال الجنسية فلا تسندإليها إرادة لم تعبر عنها كإسناد إرادة
ضمنية لها في الدخول في جنسيةزوجها والتي هي في حقيقتها إرادة معدومة (8(
إضافة
إلى ما سبقفإن من شأن استقلال جنسية الزوجين إعطاء الدولة فرصة انتقاء
واصطفاء الذينتريد إعطاء جنسيتها لهم وذلك أمر مستحيل في نظام التبعية في
الجنسية وليسصحيحا ما يقوله أنصار وحدة الجنسية في الأسرة من أنه يؤدي إلى
التوافق بينالزوجين، فالتوافق فهو أمر لا علاقة له بالجنسية وهذا ما يؤكده
الواقع كماأنه ليس صحيحا وحدة الجنسية في الأسرة يقضي على مشكل تنازع
القوانين فيبعض مسائل الأسرة، كذلك يصدق بالنسبة للدول التي تتخذ الجنسية
ضابطاللإسناد أما تلك التي تتخذ الموطن ضابطا للإسناد فلا يوجد إطلاقا
هذاالمشكل عندها.
المطلب الثاني: شروط وآثار اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج.
1- شروط اكتساب الجنسية الجزائرية:
إنالمادة
09 من قانون الجنسية الصادر في 15/12/1970 تنص بأن "تكتسب
الجنسيةالجزائرية بالولادة وبالإقامة في الجزائر، يكتسب الولد المولود في
الجزائرمن أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الجزائري، الجنسية
الجزائريةإذا أعلن عن رغبته في اكتساب هذه الجنسية خلال 12 شهرا السابقة
لبلوغه سنالرشد إذا كانت له وقت التصريح إقامة معتادة ومنتظمة في الجزائر
ما لميعارض وزير العدل في ذلك وفقا للمادة 26 بعده يعتبر سكوت وزير العدل
بعدأجل 12 شهرا المذكورة بعد تشكيل الملف بصفة تامة موافقة".
إن المشرع الجزائري اشترط في المادة خمسة شروط لاكتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون هي:
1) يشترط ميلاد الولد في الجزائر.
2) يشترط أن يكون الولد المولود من أم جزائرية وأب أجنبي.
3) يشترط أن تكون للمولود بالجزائر إقامة معتادة ومنتظمة عند إعلان الرغبة في اكتساب الجنسية الجزائرية.
4) يشترط أن يعلن القاصر رغبته في اكتساب الجنسية الجزائرية خلال السنة السابقة لبلوغه سن الرشد.
5) يشترط عدم معارضة وزير العدل حافظ الأختام في منحه الجنسية الجزائرية.
إنتحليل
هذه المادة المتضمنة خمسة شروط لاكتساب الجنسية الجزائرية بفضلالقانون
يؤدي بنا القول أن هذه الحالة هي التجنس وليس اكتساب الجنسيةالجزائرية بفضل
القانون فإجراءات اكتسابها تتطلب مدة طويلة.
غير أنهذه المادة
ألغيت بموجب الأمر رقم 05 _01 المؤرخ في: 27/02/2005 المتضمنقانون الجنسية
الجزائرية فعدلت المادة 06 منه وأصبحت تبين باعتبار الجنسيةالجزائرية
بالنسب من أب جزائري أو أم جزائرية كافيا، وبما أن المادة 09الملغاة كانت
تشترط الولد المولود من أم جزائرية فيعتبر هذا الأخير منالجنسية الجزائرية
بالنسب، وهذا ما أدى المشرع الجزائري إلى تعديل عنوانالفصل الثالث من الأمر
رقم: 70 _ 86 المؤرخ في: 15/12/1970 باستبدالعبارة: " بفضل القانون"
بعبارة " بالزواج" وأضاف ماد 09 مكرر تنص على مايلي: " يمكن اكتساب الجنسية
الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجبمرسوم متى توفرت الشروط
الآتية:
- أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس.
- الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل.
- التمتع بحسن السيرة والسلوك.
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
يمكن ألا تؤخذ بعين الإعتبار العقوبة الصادرة في الخارج".
ويستخلصمن
هذه المادة أن المشرع الجزائري أعاد إدراج إمكانية اكتساب
الجنسيةالجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية واشترط شروطا لاكتسابها
بموجبمرسوم،
بعد أن كان ينص عليها قانون الجنسية الجزائرية الصادر في:27/03/1963
الملغى بقانون 1970 الذي كان ينص في المادة 12 منه على أنه"يمكن للمرأة
الأجنبية التي تتزوج جزائريا أن تحصل على الجنسية الجزائريةبمفعول زواجها
ويجب التصريح قبل الزواج برفضها لجنسيتها الأصلية ...".
يلاحظ أن هذه المادة حصرت اكتساب الجنسية الجزائرية للمرأة الأجنبية متزوجة بجزائري وإلزامها بالتصريح برفضها لجنسيتها الأصلية.
وتجدرالإشارة
أن المشرع الجزائري سكت عن حكم زواج الأجنبية أو الأجنبي بجزائريأو
جزائرية ولم يتعرض له إطلاقا في قانون الجنسية الجزائري الصادر
في:15/12/1970 وأصبحت تخضع كغيرها من الأجانب لشروط التجنس العادي لأن
المشرعلم يستثنيها بحكم ولم يقيدها بشروط خاصة بها كما هو الحال في
التشريعالفرنسي.
بينما المادة 09 مكرر من قانون 2005 تمكن اكتساب
الجنسيةالجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية والجديد هنا أنه يمكن
لأجنبي أنيكتسب الجنسية الجزائرية إذا كان متزوجا بجزائرية دون إلزامه
التصريح برفضالجنسية الأصلية. وإنما هناك شروط موضوعية أوجبتها هذه المادة.
وفيرأينا
يكون المشرع الجزائري قد أدرك الواقع المعاش لجزء من الأسرةالجزائرية خاصة
إذا علمنا أن كثيرا من المواطنين الجزائريون متزوجونبأجنبيات ويعانون من
بعض المشاكل الإدارية والإجتماعية والنفسية وبقاءالزوجة تحتفظ بجنسيتها
الأجنبية يترتب عليها سلبيات عديدة نذكر منها:
1- تفكك العائلة واختلافها في التقاليد والأخلاق.
2- عدم خضوع الأحوال الشخصية للزوجين لنظام قانوني واحد خاصة في حالة نشوء خلافات ونزاعات بين الزوجين أو وفاة أحدهما.
3-الزوجة
الأجنبية المقيمة في الجزائر والمتزوجة بجزائري تخضع لشروطوإجراءات إقامة
الأجانب بالجزائر بالإضافة فقد يؤدي عدم أخذ الزوجة جنسيةزوجها إلى منعها
من الدخول إلى الجزائر أومن الإقامة فيها عملا
بالمبدأ التعامل بالمثل هذه بعض الحالات السلبية التي اكتفينا بذكرها (9).
2- أثر الزواج على الجنسية:
1-آثار
الزواج على جنسية الزوج: باستقرار قوانين الجنسية لمعظم الدولالعربية نجد
فيها أنه لا تأثير فيها على جنسية الزوجة على جنسية زوجهاوهذا أمر طبيعي
لكونها تنظر إلى الزوج على أنه هروب الأسرة وله حق القوامةعلى زوجته،
وبالتالي فإنه لا يمكن أن يتبع جنسية زوجته وإذا أراد الزوجاكتساب جنسية
الدولة التي تحملها زوجته فما عليه إلا أن يسلك طريق التجنسالعادي إذا ما
رأى أن شروطه متوفرة فيه.
وقد نص على هذا الموقفالصارم بصراحة تشريع
الجنسية للإمارات العربية المتحدة المعدل عام 1977فقد جاء في المادة 03/ف3
"... في جميع الأحوال ولا يتبع الزوج جنسيةزوجته" خارج الدول العربية توجد
بعض التشريعات التي لا تفرق بين الرجلوالمرأة وتفتح للأجنبي منهما باب
الدخول في جنسيتها إما بشروط مخففة منشروط التجنس العادي وإما بالإعلان عن
الرغبة في خلال مدة معينة من تاريخالزواج (10).
فمن التشريعات التي
تفتح للأجنبي باب الدخول فيجنسيتها وفقا لشروط مخففة من شروط التجنس العادي
نذكر تشريع الجنسيةالياباني عام 1985 (المادة 07) وقانون الجنسية
الإنجليزي 1981 (المادة 06)ومن التشريعات التي تكتفي بالإعلان عن الرغبة
خلال مدة معينة من تاريخالزواج القانون الفرنسي المعدل عام 1993 والذي
يشترط أن يتم الإعلان عنالرغبة من الزوج الأجنبي بعد مرور سنة من تاريخ
الزواج، وأن لا تكونالحياة الزوجية المشتركة متوقفة بين الزوجين، وأن يكون
الزوج الفرنسيمحتفظا بجنسيته في تاريخ هذا الإعلان .
أثار الزواج على جنسية الزوجة:
القانون الفرنسي 1973عدل احكام القانون الصادر عام1945وقضى ان الزواج
لايؤثرعلى
جنسية الزوحة بقوة القانون و طبقا لهداالتعديل الدي اورده هدا
القانونبالنسبة للزوجة التي تزوج باجنبي تبقى محافظة على جنسيتها
الأصلية.اماالزوجة الأجنبية عند الزواج بفرنسي تكتسب الجنسية الفرنسية. في
حين مازالتبعض التشريعات متمسكة بضرورة وحدة الجنسية في الأسرة و إلغاء
إردةالزوجةفتجعل للزوج أثر مباشر على جنسيتها بحيث تدخل في في جنسية زوجها
بقوةالقانون و من هده التشريعات التشريع الأسبلني والإيطالي و السعودي.
هناكبعض
التشريعا ت الحف في رفض جنسية زوجها كالقانون البلجيكي و القانونالكويتي و
هناك تشريعات اخرى لم تجعل للزواج أثر مباشر على جنسية الزوجة وأعطتها
الحق في المطالبة بالدخول في جنسية زوجها إن شاءت و من هدهالتشريعلت ما
يخضع طلبها للسلطة المختصة حيث يكون لهده السلطة قبول طلبهاو رفضه و هناك
نوع أخرمن التشريعات سلبت أو منعت السلطة المختصة من هداالحق.وألزمتها
بقبول طلب الزوجة إكتسلب جنسية زوجها بقوة القانون بحيثتصبح الجنسية
المكتسبة تشبه الجنسية الأصلية و من هده التشريعا ت التشريعالأنجليزي1948 و
هناك تشريعات أخرى تأخد بعدم تأثير الزواج على جنسيةالزوجة و لكن تخول لهل
الحق في طلب التجنس و مع تخفيف شروطه فتقصر مثلامدة الإقامة مثل قانون
الجنسية الياباني 1950 و
الأمريكي 1952.
أثار إنتهاء الزواج على جنسية الزوجة:
تسآلالفقه
في فرنسا على مدى تأثير الزواج على الجنسية التي إكتسبت بسببه وطبقا
للقلنون الفرنسي إدا انتهى الزواج بالوفاة و بالطلاق فلا أثر لدلكعلى
الجنسية التي أكتسبت بسببه لكن الفقه إختلف في حالة بطلان الزواج الديتم
بحسن نية و هو ما يسمى" بالزواج الضمني" .فالقانون المدني الفرنسي
طبقاللمادة 201 يكون للزواج الباطل أثر بالنسبة للزوجين متى إنعقد الزواج
بحسننية و تنص الفقرة 2 بأن تبقى أثار الزواج الباطل قائمة بالنسبة
للزوجالحسن النية .فهل ادا قضي بالبطلان في مثل هده الحالة تفقد الجنسية
التيأكتسبت بسبب الزواج رآى بعض الفقه أن الأثار ترتبها هده المادة
إستثنائيةو خاصة بالقانون المدني و لا تمتد الى الجنسية التي تدخل في نطاق
القانونالدولي الخاص و بالتالي فمن يكون من الزوجين قد كسب الجنسية.
بسببهدا
الزواج فانه يفقدها ببطلانه.أما الفقه الغالب فقد رآى ان تمتد أثرالزواج
الباطل بحسن نية الى الجنسية لكن قانون الجنسية الفرنسيعام1945خغلف هدا
الرأي و قضى بفقد جنسية الأجنبية التي صارت فرنسيةبالزواج من فرنسي متى تم
بطلان الزواج و لو تم هدا الزواج بحسن نية .
اما القانون الجزائري1963 و منه المادة 12:المرأة الأجنبية التي تتزوج جزائري
يجوزلها
إكتساب الجنسية الجزائرية كأثر للزواج و يجب أن تعلن صراحة عن تخليهاعن
جنسيتها الأصلية و يوجه الطلب الى وزير العدل الدي يحق له رفضه وفيحالة عدم
الرفض خلال 6أشهر و تكتسب الجنسية الجزائرية إبتداء من تاريخزواجها شريطة
ان لايكون زواجها باطل أو مفسوخ بطريق الموافقة الصريحة اوالضمنية لوزير
العدل.
يتضح من خلال هده المادة انه جعل الزواج أثر غير مباشر لإكتساب الجنسية الجزائرية وقيد إكتسابها بجملة من الشروط:
1ـ غعلان الرغبة في إكتساب الجنسية الجزائرية بواسطة طلب توجهه ال وزير العدل.
2ـ تقديم تصريح بالتخلي عن الجنسة .
3ـ عدم معارضة وزير العدل صراحة او ضمنا في الدحول في الجنسية الجزائرية خلال 6 اشهر في إيداع الطلب.
4ـ أن لا يكون زواجها باطل او مفسوح بعد إنتهاء مهلة 6 أشهر.
اما قانون 1970 فقد إلتزم الصمت حيث لم ينص على أثر زواج الأجنبية بجزائري في إكتساب الجنسية الجزائرية