1 ينبغي تحديد الشروط اللازمة لاكتساب صفةالتجارة من جهة وممارسة التجارة بصفة الجمعة يناير 21, 2011 12:17 am
* ♥¤ فاتح28 ¤♥ *
عضو فعالمقدمة
ينبغي تحديد الشروط اللازمة لاكتساب صفةالتجارة من جهة وممارسة التجارة بصفة
قانونية من جهة أخرى وتبعا لهذا ستنقسم تجارتنا إلى بابين تعريف كل من التجارة والحرفي
والشروط اللازمة لاكتساب صفة كلمنهما ثم نعقد مقارنة بينهما.
قانونية من جهة أخرى وتبعا لهذا ستنقسم تجارتنا إلى بابين تعريف كل من التجارة والحرفي
والشروط اللازمة لاكتساب صفة كلمنهما ثم نعقد مقارنة بينهما.
v تمهيد :
المشرعالجزائري:يبني النظرية الموضوعية مثل المشرع الفرنسي والنظرية الشخصية في آنواحد عندما أشارإلى الأعمال التي تعتبر تجارية .
·الفقه تولى مهمة القضاء وأتىبالنظريات
1/ نظرية المضاربة: وهو لشخص الذي يسعى إلى الربح (الربح هوالمقياس ) عيوبها : وقد تكون مبررة فالآن دائما سعر للربح
2/ نظريةالتداول:جاء بها الدكتور "تولر" حيث
المشرعالجزائري:يبني النظرية الموضوعية مثل المشرع الفرنسي والنظرية الشخصية في آنواحد عندما أشارإلى الأعمال التي تعتبر تجارية .
·الفقه تولى مهمة القضاء وأتىبالنظريات
1/ نظرية المضاربة: وهو لشخص الذي يسعى إلى الربح (الربح هوالمقياس ) عيوبها : وقد تكون مبررة فالآن دائما سعر للربح
2/ نظريةالتداول:جاء بها الدكتور "تولر" حيث
أن هناك بضائع متداولة والشخص الذي يقومبالواسطة يصبح تاجرا
انتقادات/ التعاونيات تقوم بدور الوساطةولكنها خارجة عن إطار القانون التجاري
انتقادات/ التعاونيات تقوم بدور الوساطةولكنها خارجة عن إطار القانون التجاري
فالتعاونية تبيع وتشتري بعض المواد على العمال وبالتالي المفروض أنهعمل تجاري ولكنه لسي تجاريا
3/ نظريةالمقاولة :جاء بها الأستاذ "اسكار " كلعمل منفرد قام به شخص واحد اشترى وباع وكرر العمل فهو عمل تجاري .
4/ نظرية الحرفة: جاء بها الأستاذ "ربيرت"
يعتبر تاجرا كل من يمارس حرفة أو مهنة ما .
تاريخيا : إذا رجعنا الى نظام الطوائففالحرفي لا يعتبر تاجرا إلا إذا كانت حرفته منظمة
5/النظرية المقترحة :
هي أن العمل التجاري هو العمل الذي يتعلقبالوسائط في تداول الأموال بقصد
المضاربة وتحقيق الربح على أن يتم على درجة المشروعمتى يتطلب المشرع متى
يتطلب المشروع ذلك ونلاحظ أن هناك تفيق بين كل النظرياتالأخرى .
3/ نظريةالمقاولة :جاء بها الأستاذ "اسكار " كلعمل منفرد قام به شخص واحد اشترى وباع وكرر العمل فهو عمل تجاري .
4/ نظرية الحرفة: جاء بها الأستاذ "ربيرت"
يعتبر تاجرا كل من يمارس حرفة أو مهنة ما .
تاريخيا : إذا رجعنا الى نظام الطوائففالحرفي لا يعتبر تاجرا إلا إذا كانت حرفته منظمة
5/النظرية المقترحة :
هي أن العمل التجاري هو العمل الذي يتعلقبالوسائط في تداول الأموال بقصد
المضاربة وتحقيق الربح على أن يتم على درجة المشروعمتى يتطلب المشرع متى
يتطلب المشروع ذلك ونلاحظ أن هناك تفيق بين كل النظرياتالأخرى .
المبحـــــــث 1: تعريف التاجروشروط اكتساب صفة التاجر .
تعريفــــه:
هو ذلكالشخص الذي يقوم بعمل تجاري معين أو بأعمال تجارية معينة على وجه
الاحتراف أي بصورةمنتظمة ومستمرة وعلى وجه الاستقلال وأن يتخذ القيام بهذه
الأعمال كوسيلة لكسب الرزق .
·المقصودبالأعمال التجارية هنا ليس الأعمال التجارية بالتبعية ذلك لأنه
لاكتساب الطابعالتجاري بالتبعية يشترط في الشخص أن يكون تاجرا قبل ممارستها .
·إجازةإثبات القيام بالأعمال التجارية (الاحتراف )وذلك باستعمال كل وسائل
بما فيهاالقرائن مما يجعل لقضاة الموضوع سلطة تقديرية في هذا الشأن إذ
يعتبر ثبوتا الاحترافمسألة تقديرية1
ملحوظة:
الاحتراف: توجبيه النشاط الإنساني بصفة منتظمةومستمرة لمزاولة عمل معين يرتكز على عنصرين " الانتظام , الاستمرار"
الاعتياد: تكرار وقوع العمل منوقت لآخر دون وصول لدرجة الاستمرار والانتظام
شروط اكتساب صفقة التاجر:
من خلال التعريف نستنتج الشروط الأساسية لاكتساب صفة التجارة .
- أن تكون مباشرة الأعمال التجارية
علىوجه الاعتبار أي وجب على التاجر أن يكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع
الزبائن لذايجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية متكررا ومستمرا .
- أن تكون مباشرة الأعمال التجارية
على وجه الاستقلال وأن يحتملبنفسه كافة المخاطر وعلى هذا الأساس يجب
لاكتساب صفة التجارة أن يقوم الشخصبالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه
الخاص على وجه الاستقلال .
الأمر رقم :75/59 المتضمن القانون التجاريلم يكن يذكر صراحة في مادته
الأولى هذا الشرط أي قيام الشخص بالأعمال التجاريةلحسابه الخاص وباسمه
الشخصي .
إلا أنالأحكام الحالية تسمح بإبراز هذه الشروط بكامل الوضوح2 .
فقد بينت هذه المادة أن التاجر هو كل شخص يمتهن أعمالا تجارية باسمهولحسابه الخاص وبالتالي يكون هنا التكامل بين المادتين :
الأولى من ق ت ج والثانية من القانون رقم : 90/22 وذلك بوجوب ممارسةالأعمال
التجارية على وجه الاستقلال وهو ما يعتبر من الأشياء الطبيعية
المنطقيةوتطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التاجر عن ذوي الأجور الذين هم تحت
تبعية التجار .
- الأهلية التجارية: تم
منع عديم الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية لذلك فإنه لايتحمل أية
عقوبة إذا قام بعمليات تجارية كما يجوز له طلب بطلان العقد الذي أبرم فيذلك
الوقت .
ومن خلال إطلاعنا على الأحكامالعامة للقانون المدني3 نجد أن أشخاص عديمي الأهلية : القاصر السفيه, ضعيف العقل , المعتوه أو المجنون , كما يعتبر عديم الأهلية كل شخص يحكم عليه بعقوبة جنائية خطيرةوذلك بحكم القانون .
المبحث الثاني : تعريف الحرفي وشروط إكتساب صفة الحرفي :
يعرف الفقيه (سمير عالية ) الحرفي بقوله: هو شخص يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع نوعا ما- وبما أن هذا التعريف للحرفيمتغير دائما حسب تطور الحياة ونظرة التشريعات منه .
كما أن الحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي لا في فارقأسعار
المواد الأولية والمنتجات الصناعية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن
الحرفيأقرب إلى العامل منه إلى التاجروبالتالييستفيد من القوانين العالمية .
أمثالأصحاب الحرف :مصلح الأحذية , الخياط , النجار
, الحداد , الساعي, الكهربائي , الميكانيكي , الحلاق , فهؤلاء الأشخاص
تبقىأعمالهممدنية و استعانوا بآلة أو أكثر فيالعمل مثل استعمال آلات
الخياطة بالنسبة للخياط وآلات غسل الشعر بالنسبة للحلاق ....الخ
.....فإذا ما لجأ الحرفي إلى شراء المواد الأولية بكميات كبيرة (مثل
شراءالخياط للأقمشة وعرضها للبيع بحالتها أو بعد خياطتها فإن عمله يعد
تجاريا على أساسكونه شراء لأجل بيع وهو نشاط رئيسي في هذا المجال وما
الحرفة إلا عمل ثانوي .
وفي التشريع الجزائري فإن تعريف الحرفيكان يشكل صعوبتا لغاية قانون ق 82/12
(الصادر في 28 أوت 1982 )1 حاليا أصدر المشرعج أمر 96 /01 وفي المادة 10
منه تعريف الحرفي ( الحرفي هو كل شخص طبيعي مسجل في سجلالصناعات التقليدية
والحرفية يمارس نشاطا تقليديا كما هو في المادة 5 من هذا الأمرويثبت تأهيله
ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل
مسؤوليتهويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل
مسؤوليته .
كما يكمن أن تمارس الصناعات التقليديةوالحرف في شكل مقاولة للصناعات التقليدية والحرف بحيث يجب أن تتوفر فيها شروط2 .
شروط إكتساب صفة الحرفي : الحرفة
هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به سبيل الارتزاق لإشباعالحاجيات, والحرفي
هو شخص يمارس صناعة يدوية تعتمد على مهارة فيه بمفرده أو بمساعدةعدد من
العمال .
– ممارسة صناعةيدوية :الحرفي لا يضارب على السلع أو البضائع التي سيستعملها في إدارةأعماله بل إن أرباحه تكون نتاج عمله اليدوي .
- توفر مؤهلات المهنة المطلوبة: أي تمتع الحرفي بشهادة تأهيله تسلم من قبل مركز تقني أو مهنيللقيام بعمله.
- ممارسة الحرفة بصفةمستقلة:أي
أن الحرفي يدير شؤون عمله بنفسهويعمل لحسابه ويتحمل مسؤولياته كاملة ولكن
هنا لا يمنعه من الاستعانة ببعض العماللسير نشاطه المهم هو العمل لحسابه .
- التسجيل في سجل الصناعات التقليديةوالحرف:أمر 26 حسب القانون الصادر في أمر 96/01 المتعلق
بالحرف نجد أن مهمة الحرفي تترك لكل شخص يمارس نشاطا تقليديا ومسجلفي سجل
الصناعات التقليدية والحرف فلقد جاء القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري لنزع كل غموض فقد نص فيم 4( لا يتصف بصفةالتاجر الحرفيون في مفهم القانون رقم : 82/ 12 المؤرخ في 18 /2/ 1982 .
المبحث الثالث : المقارنة بين التاجروالحرفي :
أوجه التشابه"أوجه الشبه بن التاجر والحرفي تظهرما يلي :
1)من حيث شكل العمل : 1) يعتبر التاجر مستقل ويمارس مهنة باسمهالشخصي ولحسابه الخاص (م.12/1 ق 90-22) وكذلك يعد الحرفي أيضا (م 3 ق 82 -12 ق82/12م 2ق 88/16)
üيجوز أن يكون التاجر طبيعيا أو معنويا أي يكمن ممارسة التجارة فردياأو
جماعيا م1 .54 ق تج) وكذلك بالنسبة للحرف يمكن أن يمارس العمل فرديا أو
جماعيا (م3 معدل ق 82/12 م و2ق 88/16 )
üيكمن للتاجر أن قَارًا أومتجولا وذلك الشأن بالنسبة للحرفي في (م1 2 3 المرسوم المتعلق رقم 93-237 المؤرخ في 10-10-93
üيجوز أن يكون التاجر مستأجرا1 وكذلك الأمر بالنسبة للحرفي2
2) من حيث طبيعة وإجراءات العمل :
üيجب استكمال إجراءات القيد فيالسجل التجاري في مهلة شهرين من بداية ممارسة
النشاط التجاري م .22 ق .ت ج كذلك يجبعلى الحرفي إتمام القيد في سجل
الصناعات اليدوية والحرفية مهلة شهر من بداية ممارسةالحرفة.
üيجب أن يكون طلب قيد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد المسئولينالذين
يلتزم بيانات اسمه وصفته الوثيقة التي تؤهله بأن يطلب قيدا للشرك التجارية
فيالسجل التجاري كما يجب عليه إيداع القانون الأساسي ومحضر الجمعية العامة
التأسيسية (م10 ق 88-22) كذلك يجب على
الحرفي أن يكون طلب قيد التعاونية الحرفية من قبل أحدأعضائها مرفقا
بقانونها الأساسيومحضر مداولةالجمعية العامة التأسيسية التي تفوضه للتصرف
باسمها (م 16 ق 82-12معدلة 6ق.88-16)
üيلتزمالتاجر بقية بعض البيانات الإجبارية (م24ومابعدها ق .تج م16 مرسوم 83
-258 م 20 و21ق90-22) وكذلك على التاجر شخصيا طبيعيا أو معنويا أن يذكر
عنوان فواتيره وطلباته ..) وعلى المراسلات الخاصة رقم والسجل التجاري (م27 ق تج ) و بالنسبة للحرفي (م27 ق .تج ) وبالنسبة للحرفي يلتزم أيضا بقيد بعض البيانات الإجبارية (م98 مرسوم 88 -230م 3 قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 88) ويجب عليه أن يدون على جميع فواتيره ووثائقه .
3-منحيث الاختصاص القضائي:
üتتمتع النزاعات المتعلقةبالتاجر لاختصاص القسم التجاري
üيخضع لإجراءات التسويةالقضائية والإفلاس مهم كان شخصا طبيعيا أو معنويا المادة 215 ق ت
4-من حيث القانون الذي يخضع له كلمنهما:
يخضع التاجر لأحكام القن التجاريولك النصوص المعدلة أو ا......ة له
üلا يتوجب على الشريك ماعداالشريك المتضا من توفر الصفقة التجارية للمساهمة في شركة تجارية
üيجزأن يكون التاجر عضوا في الأقسام المختصة التابعة للفرق التجارية .
تعريفــــه:
هو ذلكالشخص الذي يقوم بعمل تجاري معين أو بأعمال تجارية معينة على وجه
الاحتراف أي بصورةمنتظمة ومستمرة وعلى وجه الاستقلال وأن يتخذ القيام بهذه
الأعمال كوسيلة لكسب الرزق .
·المقصودبالأعمال التجارية هنا ليس الأعمال التجارية بالتبعية ذلك لأنه
لاكتساب الطابعالتجاري بالتبعية يشترط في الشخص أن يكون تاجرا قبل ممارستها .
·إجازةإثبات القيام بالأعمال التجارية (الاحتراف )وذلك باستعمال كل وسائل
بما فيهاالقرائن مما يجعل لقضاة الموضوع سلطة تقديرية في هذا الشأن إذ
يعتبر ثبوتا الاحترافمسألة تقديرية1
ملحوظة:
الاحتراف: توجبيه النشاط الإنساني بصفة منتظمةومستمرة لمزاولة عمل معين يرتكز على عنصرين " الانتظام , الاستمرار"
الاعتياد: تكرار وقوع العمل منوقت لآخر دون وصول لدرجة الاستمرار والانتظام
شروط اكتساب صفقة التاجر:
من خلال التعريف نستنتج الشروط الأساسية لاكتساب صفة التجارة .
- أن تكون مباشرة الأعمال التجارية
علىوجه الاعتبار أي وجب على التاجر أن يكون له علاقات متواصلة ومنتظمة مع
الزبائن لذايجب أن يكون القيام بالأعمال التجارية متكررا ومستمرا .
- أن تكون مباشرة الأعمال التجارية
على وجه الاستقلال وأن يحتملبنفسه كافة المخاطر وعلى هذا الأساس يجب
لاكتساب صفة التجارة أن يقوم الشخصبالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه
الخاص على وجه الاستقلال .
الأمر رقم :75/59 المتضمن القانون التجاريلم يكن يذكر صراحة في مادته
الأولى هذا الشرط أي قيام الشخص بالأعمال التجاريةلحسابه الخاص وباسمه
الشخصي .
إلا أنالأحكام الحالية تسمح بإبراز هذه الشروط بكامل الوضوح2 .
فقد بينت هذه المادة أن التاجر هو كل شخص يمتهن أعمالا تجارية باسمهولحسابه الخاص وبالتالي يكون هنا التكامل بين المادتين :
الأولى من ق ت ج والثانية من القانون رقم : 90/22 وذلك بوجوب ممارسةالأعمال
التجارية على وجه الاستقلال وهو ما يعتبر من الأشياء الطبيعية
المنطقيةوتطبيق هذا الشرط يسمح بتمييز التاجر عن ذوي الأجور الذين هم تحت
تبعية التجار .
- الأهلية التجارية: تم
منع عديم الأهلية من مخاطر المعاملات التجارية لذلك فإنه لايتحمل أية
عقوبة إذا قام بعمليات تجارية كما يجوز له طلب بطلان العقد الذي أبرم فيذلك
الوقت .
ومن خلال إطلاعنا على الأحكامالعامة للقانون المدني3 نجد أن أشخاص عديمي الأهلية : القاصر السفيه, ضعيف العقل , المعتوه أو المجنون , كما يعتبر عديم الأهلية كل شخص يحكم عليه بعقوبة جنائية خطيرةوذلك بحكم القانون .
المبحث الثاني : تعريف الحرفي وشروط إكتساب صفة الحرفي :
يعرف الفقيه (سمير عالية ) الحرفي بقوله: هو شخص يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع نوعا ما- وبما أن هذا التعريف للحرفيمتغير دائما حسب تطور الحياة ونظرة التشريعات منه .
كما أن الحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي لا في فارقأسعار
المواد الأولية والمنتجات الصناعية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن
الحرفيأقرب إلى العامل منه إلى التاجروبالتالييستفيد من القوانين العالمية .
أمثالأصحاب الحرف :مصلح الأحذية , الخياط , النجار
, الحداد , الساعي, الكهربائي , الميكانيكي , الحلاق , فهؤلاء الأشخاص
تبقىأعمالهممدنية و استعانوا بآلة أو أكثر فيالعمل مثل استعمال آلات
الخياطة بالنسبة للخياط وآلات غسل الشعر بالنسبة للحلاق ....الخ
.....فإذا ما لجأ الحرفي إلى شراء المواد الأولية بكميات كبيرة (مثل
شراءالخياط للأقمشة وعرضها للبيع بحالتها أو بعد خياطتها فإن عمله يعد
تجاريا على أساسكونه شراء لأجل بيع وهو نشاط رئيسي في هذا المجال وما
الحرفة إلا عمل ثانوي .
وفي التشريع الجزائري فإن تعريف الحرفيكان يشكل صعوبتا لغاية قانون ق 82/12
(الصادر في 28 أوت 1982 )1 حاليا أصدر المشرعج أمر 96 /01 وفي المادة 10
منه تعريف الحرفي ( الحرفي هو كل شخص طبيعي مسجل في سجلالصناعات التقليدية
والحرفية يمارس نشاطا تقليديا كما هو في المادة 5 من هذا الأمرويثبت تأهيله
ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل
مسؤوليتهويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل
مسؤوليته .
كما يكمن أن تمارس الصناعات التقليديةوالحرف في شكل مقاولة للصناعات التقليدية والحرف بحيث يجب أن تتوفر فيها شروط2 .
شروط إكتساب صفة الحرفي : الحرفة
هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به سبيل الارتزاق لإشباعالحاجيات, والحرفي
هو شخص يمارس صناعة يدوية تعتمد على مهارة فيه بمفرده أو بمساعدةعدد من
العمال .
– ممارسة صناعةيدوية :الحرفي لا يضارب على السلع أو البضائع التي سيستعملها في إدارةأعماله بل إن أرباحه تكون نتاج عمله اليدوي .
- توفر مؤهلات المهنة المطلوبة: أي تمتع الحرفي بشهادة تأهيله تسلم من قبل مركز تقني أو مهنيللقيام بعمله.
- ممارسة الحرفة بصفةمستقلة:أي
أن الحرفي يدير شؤون عمله بنفسهويعمل لحسابه ويتحمل مسؤولياته كاملة ولكن
هنا لا يمنعه من الاستعانة ببعض العماللسير نشاطه المهم هو العمل لحسابه .
- التسجيل في سجل الصناعات التقليديةوالحرف:أمر 26 حسب القانون الصادر في أمر 96/01 المتعلق
بالحرف نجد أن مهمة الحرفي تترك لكل شخص يمارس نشاطا تقليديا ومسجلفي سجل
الصناعات التقليدية والحرف فلقد جاء القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري لنزع كل غموض فقد نص فيم 4( لا يتصف بصفةالتاجر الحرفيون في مفهم القانون رقم : 82/ 12 المؤرخ في 18 /2/ 1982 .
المبحث الثالث : المقارنة بين التاجروالحرفي :
أوجه التشابه"أوجه الشبه بن التاجر والحرفي تظهرما يلي :
1)من حيث شكل العمل : 1) يعتبر التاجر مستقل ويمارس مهنة باسمهالشخصي ولحسابه الخاص (م.12/1 ق 90-22) وكذلك يعد الحرفي أيضا (م 3 ق 82 -12 ق82/12م 2ق 88/16)
üيجوز أن يكون التاجر طبيعيا أو معنويا أي يكمن ممارسة التجارة فردياأو
جماعيا م1 .54 ق تج) وكذلك بالنسبة للحرف يمكن أن يمارس العمل فرديا أو
جماعيا (م3 معدل ق 82/12 م و2ق 88/16 )
üيكمن للتاجر أن قَارًا أومتجولا وذلك الشأن بالنسبة للحرفي في (م1 2 3 المرسوم المتعلق رقم 93-237 المؤرخ في 10-10-93
üيجوز أن يكون التاجر مستأجرا1 وكذلك الأمر بالنسبة للحرفي2
2) من حيث طبيعة وإجراءات العمل :
üيجب استكمال إجراءات القيد فيالسجل التجاري في مهلة شهرين من بداية ممارسة
النشاط التجاري م .22 ق .ت ج كذلك يجبعلى الحرفي إتمام القيد في سجل
الصناعات اليدوية والحرفية مهلة شهر من بداية ممارسةالحرفة.
üيجب أن يكون طلب قيد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد المسئولينالذين
يلتزم بيانات اسمه وصفته الوثيقة التي تؤهله بأن يطلب قيدا للشرك التجارية
فيالسجل التجاري كما يجب عليه إيداع القانون الأساسي ومحضر الجمعية العامة
التأسيسية (م10 ق 88-22) كذلك يجب على
الحرفي أن يكون طلب قيد التعاونية الحرفية من قبل أحدأعضائها مرفقا
بقانونها الأساسيومحضر مداولةالجمعية العامة التأسيسية التي تفوضه للتصرف
باسمها (م 16 ق 82-12معدلة 6ق.88-16)
üيلتزمالتاجر بقية بعض البيانات الإجبارية (م24ومابعدها ق .تج م16 مرسوم 83
-258 م 20 و21ق90-22) وكذلك على التاجر شخصيا طبيعيا أو معنويا أن يذكر
عنوان فواتيره وطلباته ..) وعلى المراسلات الخاصة رقم والسجل التجاري (م27 ق تج ) و بالنسبة للحرفي (م27 ق .تج ) وبالنسبة للحرفي يلتزم أيضا بقيد بعض البيانات الإجبارية (م98 مرسوم 88 -230م 3 قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 88) ويجب عليه أن يدون على جميع فواتيره ووثائقه .
3-منحيث الاختصاص القضائي:
üتتمتع النزاعات المتعلقةبالتاجر لاختصاص القسم التجاري
üيخضع لإجراءات التسويةالقضائية والإفلاس مهم كان شخصا طبيعيا أو معنويا المادة 215 ق ت
4-من حيث القانون الذي يخضع له كلمنهما:
يخضع التاجر لأحكام القن التجاريولك النصوص المعدلة أو ا......ة له
üلا يتوجب على الشريك ماعداالشريك المتضا من توفر الصفقة التجارية للمساهمة في شركة تجارية
üيجزأن يكون التاجر عضوا في الأقسام المختصة التابعة للفرق التجارية .
من النزاعات المتعلق بالحرفي لاختصاصالقسم الحرفي .
üلا يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس إلا إذا كان شخصاطبيعيا
üيخضع الحرفي لقانون والحكام الخاصة به الواردة في أمر 96/01 وبعضأحكام
القن التجاري لا يمكن لأي شخص الانضمام الى تعاونية حرفية إلا إذا كان
حرفيا
üيجوزأن يكون الحرفي عضوا في المنظمات المهنية ولذا يجب عليه أن يفي بواجباته إيزائها .
üلا يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس إلا إذا كان شخصاطبيعيا
üيخضع الحرفي لقانون والحكام الخاصة به الواردة في أمر 96/01 وبعضأحكام
القن التجاري لا يمكن لأي شخص الانضمام الى تعاونية حرفية إلا إذا كان
حرفيا
üيجوزأن يكون الحرفي عضوا في المنظمات المهنية ولذا يجب عليه أن يفي بواجباته إيزائها .
المصرفية و الاشهارية ومراسلاتهالخاصة رقم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف المادة 28 ق 88-12 .
üيكونوصل الإيداع المسلم للملزم بالقيد بمثابة سجل تجاري طوال المدة
اللازمة لتسليم هذهالوثيقة م 34 -1 مرسوم 83-258 ويكون الوصل المؤقت للحرفي
بمثابة رخصة لممارسةالحرفة حتى يتسلم بطاقة الحرفي (م 19 ق 82-12 ) .
üيجب على مأمور السجل التجاريأن يسلم خلاصة السجل التجاري في مهلة لا تتجاوز لشهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 34-2 مرسوم 83-258 كما يلتزم ر م ش ب بتسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز شهرينمن تاريخ تسلم وصل الإيداع م 19 ق 82-12 .
üيمسك مأمور السجل التجاريسجلين الأول خاص بالشخص الطبيعي والثاني خاص بالأشخاص المعنوية م 12 مرسوم 83-258 كما سجل الصناعات الحرفية ينقسم الى سجل الشخص الطبيعي الحرفيوسجل التعاونية الحرفية (م 2 مرسوم 88-230)
üيجوز للتاجر المستأجر أن يطلبتجديد الإيجار وكذلك يجوز للحرفي المستأجر .
5- من حيث إجراءات إنهاء العمل:
üيجب إتمام إجراءات الشطب منالسجلالتجاري في مهلة شهرين ابتداء من التوقف عن ممارسة النشاط التجاري م 36 مرسوم 83-258 وكذلك يجب على الحرفي من سجل الصناعات الحرفية في مهلة شهرين من تاريخالتوقف عن ممارسة الحرفة م 15 مرسوم 88-16
üيخضع التاجر لغرامة ماليةوعقوبة الحبس في حالة عدم استكمال إجراءات القيد
في السجل التجاري وتتراوح الغرامةمن 5000 إلى 20000 دج وتضاعف في حالة
العودة مع اقترانها بإجراء الحبس من 10 أيامالى 6 أشهر م 26 ق 80-22 كذلك
يخضع الحرفي لهذا ( م 15ق 82-12 )
üيخضعالتاجر الشخص المعنوي لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس م 215 ق ت ج كذلك تخضعالتعاونية الحرفية .
أوجه الاختلاف:
1) من حيث طبيعةالعمل:
إن الحرفي يجب أن يكون عمله ذوطبيعة تتطلب مؤهلات مهنية خاصة فالحرفي هنا
ممارس مهنة يدوية تعتمد على مؤهلاتوقدرات خاصة عكس التاجر الذي لا يشترط
وجود مؤهل مهني إذ أن التاجر لا يمارس مهنةيدوية تتطلب مؤهلات خاصة .
2) من حيثالتزامات كل منهما :
يلتزم التاجر طبقالمادة 12 والمادة 20 من القانون التجاري بالقيد في السجل
التجاري في حيث أن الحرفيعير ملزم بالقيد في السجل التجاري , بل يخضع للقيد
في سجل الصناعات اليدوية والحرفم 07 من القانون 88/16
-ويمسكالتاجر السجل التجاري من قبل المركز الوطني للسجل التجاري أما الحرفي
فيمسك سجلالصناعات اليدوية والحرف من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي .
3) من حيث الاختصاص القضائي والقانوني :
تخضع المنازعات المتعلقة بالتاجرلاختصاص القسم التجاري أما بالنسبة للحرفي فتخضع للقسم المدني (الغرفة الاجتماعية ) حيث
أن الحرفي لا يعد تاجرا , بالنسبة للقانون الذي يخضع له كل من التاجر
والحرفينجد أن التاجر يخضع للقانون التجاري والقوانين المتممة والمعدلة له ,
في حين نجدأنه بالنسبة للحرفي فه يخضع للقانون المدني ونص من القانون
التجاري بالإضافة إلىوجود أحكام خاصة به1 .
üيكونوصل الإيداع المسلم للملزم بالقيد بمثابة سجل تجاري طوال المدة
اللازمة لتسليم هذهالوثيقة م 34 -1 مرسوم 83-258 ويكون الوصل المؤقت للحرفي
بمثابة رخصة لممارسةالحرفة حتى يتسلم بطاقة الحرفي (م 19 ق 82-12 ) .
üيجب على مأمور السجل التجاريأن يسلم خلاصة السجل التجاري في مهلة لا تتجاوز لشهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 34-2 مرسوم 83-258 كما يلتزم ر م ش ب بتسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز شهرينمن تاريخ تسلم وصل الإيداع م 19 ق 82-12 .
üيمسك مأمور السجل التجاريسجلين الأول خاص بالشخص الطبيعي والثاني خاص بالأشخاص المعنوية م 12 مرسوم 83-258 كما سجل الصناعات الحرفية ينقسم الى سجل الشخص الطبيعي الحرفيوسجل التعاونية الحرفية (م 2 مرسوم 88-230)
üيجوز للتاجر المستأجر أن يطلبتجديد الإيجار وكذلك يجوز للحرفي المستأجر .
5- من حيث إجراءات إنهاء العمل:
üيجب إتمام إجراءات الشطب منالسجلالتجاري في مهلة شهرين ابتداء من التوقف عن ممارسة النشاط التجاري م 36 مرسوم 83-258 وكذلك يجب على الحرفي من سجل الصناعات الحرفية في مهلة شهرين من تاريخالتوقف عن ممارسة الحرفة م 15 مرسوم 88-16
üيخضع التاجر لغرامة ماليةوعقوبة الحبس في حالة عدم استكمال إجراءات القيد
في السجل التجاري وتتراوح الغرامةمن 5000 إلى 20000 دج وتضاعف في حالة
العودة مع اقترانها بإجراء الحبس من 10 أيامالى 6 أشهر م 26 ق 80-22 كذلك
يخضع الحرفي لهذا ( م 15ق 82-12 )
üيخضعالتاجر الشخص المعنوي لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس م 215 ق ت ج كذلك تخضعالتعاونية الحرفية .
أوجه الاختلاف:
1) من حيث طبيعةالعمل:
إن الحرفي يجب أن يكون عمله ذوطبيعة تتطلب مؤهلات مهنية خاصة فالحرفي هنا
ممارس مهنة يدوية تعتمد على مؤهلاتوقدرات خاصة عكس التاجر الذي لا يشترط
وجود مؤهل مهني إذ أن التاجر لا يمارس مهنةيدوية تتطلب مؤهلات خاصة .
2) من حيثالتزامات كل منهما :
يلتزم التاجر طبقالمادة 12 والمادة 20 من القانون التجاري بالقيد في السجل
التجاري في حيث أن الحرفيعير ملزم بالقيد في السجل التجاري , بل يخضع للقيد
في سجل الصناعات اليدوية والحرفم 07 من القانون 88/16
-ويمسكالتاجر السجل التجاري من قبل المركز الوطني للسجل التجاري أما الحرفي
فيمسك سجلالصناعات اليدوية والحرف من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي .
3) من حيث الاختصاص القضائي والقانوني :
تخضع المنازعات المتعلقة بالتاجرلاختصاص القسم التجاري أما بالنسبة للحرفي فتخضع للقسم المدني (الغرفة الاجتماعية ) حيث
أن الحرفي لا يعد تاجرا , بالنسبة للقانون الذي يخضع له كل من التاجر
والحرفينجد أن التاجر يخضع للقانون التجاري والقوانين المتممة والمعدلة له ,
في حين نجدأنه بالنسبة للحرفي فه يخضع للقانون المدني ونص من القانون
التجاري بالإضافة إلىوجود أحكام خاصة به1 .
الخاتمة
من خلال تعرضنا إلى شروط اكتساب صفة التاجر وصفة الحرفي والتمييزبينهما
وكذلك تطرقنا إلى أهمية التفرقة بين هاتين الصفتين حيث أن التاجر يخضعللقانون
التجاري بينما نجد أن الحرفي لم يعرف له قانون ثابت ومحدد يوضح شروطاكتساب صفة الحرفي
والتزاماته لتحديد عمله ونشاطه .
لذا نجد أنه من الضروري وجود قانون محدد عمل الحرفي ويوضح نشاطهوالقانون الذي يخضع له .
وكذلك تطرقنا إلى أهمية التفرقة بين هاتين الصفتين حيث أن التاجر يخضعللقانون
التجاري بينما نجد أن الحرفي لم يعرف له قانون ثابت ومحدد يوضح شروطاكتساب صفة الحرفي
والتزاماته لتحديد عمله ونشاطه .
لذا نجد أنه من الضروري وجود قانون محدد عمل الحرفي ويوضح نشاطهوالقانون الذي يخضع له .